بوابة الدولة
السبت 27 ديسمبر 2025 11:41 صـ 7 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غرفة عمليات الشعب الجمهورى تبدأ متابعة جولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة تحرير 673 مخالفة ”ملصق إلكتروني” ورفع 42 سيارة ودراجة نارية متهالكة خلال 24 ساعة محافظ أسيوط يتابع جولة الإعادة بالدائرة الثالثة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية وزير التعليم العالي ومحافظ بورسعيد ورئيس الجامعة يشهدون تدشين ”شركة إنجاز جامعة بورسعيد” مدير تعليم أسيوط يعلن فوز 3 مدارس فى مسابقة ” المكتبات النموذجية مجلس جديد يقود زعيم الثغر بعد انتخابات حاشدة محافظ أسيوط: فتح لجان في اليوم الأول لجولة الإعادة بالدائرة الثالثة الملغاة طارق رضوان: لا مساس بوحدة الصومال ورفض أي اعتراف أحادي بـ«أرض الصومال» غرفة عمليات حماة الوطن تعاود الانعقاد لمتابعة التصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة وزير التعليم العالي: 32 مليون مواطن استفادوا من خدمات المستشفيات الجامعية في 2025 ”الصحة” تُعلن فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع النصر يستضيف الأخدود للابتعاد بصدارة الدوري السعودي

مجلس النواب يقر المواد المنظمة لعمل الأجانب فى مصر بقانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة علي المواد المنظمة لتنظيم عمل الأجانب بقانون العمل الجديد.

وتضمنت المواد تحديد مفهوم العمل للأجانب، وإلزامهم بالحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة قبل مزاولة أي مهنة، كما حدد القانون نسب تشغيل الأجانب في منشآت القطاع الخاص والعام، مع إمكانية إعفائهم من شرط المعاملة بالمثل بقرار من الوزير المختص.

وألزم مشروع القانون أصحاب العمل بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني، كما نص على التزام صاحب العمل بتحمل تكاليف عودة العامل الأجنبي إلى بلده عند انتهاء علاقة العمل، ما لم يُنص على خلاف ذلك في العقد

إلي نص المواد المنظمة لتنظيم عمل الأجانب في مصر :

مادة 69

يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعةأو حرفةبما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

مادة 70

يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

مادة 71

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنهورسوم الاعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

مادة 72

يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قراراً بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة 73

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.

مادة 74

يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6895 جنيه 6875 جنيه $145.73
سعر ذهب 22 6320 جنيه 6300 جنيه $133.58
سعر ذهب 21 6035 جنيه 6015 جنيه $127.51
سعر ذهب 18 5175 جنيه 5155 جنيه $109.30
سعر ذهب 14 4025 جنيه 4010 جنيه $85.01
سعر ذهب 12 3450 جنيه 3435 جنيه $72.86
سعر الأونصة 214525 جنيه 213815 جنيه $4532.68
الجنيه الذهب 48280 جنيه 48120 جنيه $1020.10
الأونصة بالدولار 4532.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى