بوابة الدولة
السبت 13 سبتمبر 2025 07:50 مـ 20 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شديد الحرارة.. ”الأرصاد” تكشف تفاصيل طقس الأحد 14 سبتمبر تأجيل محاكمة 9 أشخاص لاتهامهم بالانضمام لداعش لجلسة 29 أكتوبر للمرافعة تأجيل محاكمة 6 أشخاص بقضية ”خلية العجوزة” لجلسة 12 أكتوبر للمرافعة إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بأسوان ضبط شخص اعتدى على سائق وفتاتين فى الشارع ضبط سائق ميكروباص بالقليوبية يقود تحت تأثير المخدرات وزير الشباب والرياضة يشهد عبر تقنية الفيديو كونفراس تدشين المرحلة التاسعة من مبادرة ”يوم الخير” لدعم الأسر الأكثر احتياجًا مكتب التنسيق : غدًا آخر موعد لقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء.. انطلاق الدورة التاسعة لـ”مؤتمر قصيدة النثر” بنقابة الصحفيين محافظ الشرقية يسلم مساعدات مالية لمصابي انهيار العقار بالزقازيق انطلاق المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ”مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة” في 8 مراكز بالبحيرة أمين الجبهة الوطنية بالإسكندرية : إعلان نيويورك انتصار تاريخي وكبير للقضية الفلسطينية

مجلس النواب يقر المواد المنظمة لعمل الأجانب فى مصر بقانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة علي المواد المنظمة لتنظيم عمل الأجانب بقانون العمل الجديد.

وتضمنت المواد تحديد مفهوم العمل للأجانب، وإلزامهم بالحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة قبل مزاولة أي مهنة، كما حدد القانون نسب تشغيل الأجانب في منشآت القطاع الخاص والعام، مع إمكانية إعفائهم من شرط المعاملة بالمثل بقرار من الوزير المختص.

وألزم مشروع القانون أصحاب العمل بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني، كما نص على التزام صاحب العمل بتحمل تكاليف عودة العامل الأجنبي إلى بلده عند انتهاء علاقة العمل، ما لم يُنص على خلاف ذلك في العقد

إلي نص المواد المنظمة لتنظيم عمل الأجانب في مصر :

مادة 69

يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعةأو حرفةبما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

مادة 70

يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

مادة 71

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنهورسوم الاعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

مادة 72

يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قراراً بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة 73

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.

مادة 74

يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1491 48.2491
يورو 56.2526 56.3791
جنيه إسترلينى 65.0736 65.2425
فرنك سويسرى 60.2015 60.3642
100 ين يابانى 32.5420 32.6206
ريال سعودى 12.8336 12.8610
دينار كويتى 157.5664 157.9453
درهم اماراتى 13.1082 13.1369
اليوان الصينى 6.7587 6.7730

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5577 جنيه $117.13
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5112 جنيه $107.37
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4880 جنيه $102.49
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4183 جنيه $87.85
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3253 جنيه $68.33
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2789 جنيه $58.56
سعر الأونصة 174180 جنيه 173469 جنيه $3643.12
الجنيه الذهب 39200 جنيه 39040 جنيه $819.90
الأونصة بالدولار 3643.12 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى