بوابة الدولة
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 11:15 مـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المنصة الالكترونية تستقبل 1485طلبا مدفوعى الرسوم بالشرقية الاعتماد والرقابة الصحي تطرح من دبلن رؤية مصرية لرعاية ذكية وإنسانية النائبة مروة حسان: رسائل الرئيس السيسي تؤسس لمرحلة جديدة من بناء الوعي والاستثمار في الإنسان النائب محمد حمزه: جولات «مستقبل وطن» تستهدف تقديم خدمات حقيقية ومباشرة لأهالي المحافظات بقرار من رئيس الوزراء.. الخميس 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة مدبولي: خارطة الطريق الخاصة بقطاع التعدين أصبحت واعدة وتحمل إمكانات كبيرة في مختلف مجالات التعدين مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تعزز منظومة أمن المعلومات بإضافة اعتماد ISO 27001 إلى رصيدها رئيس الوزراء يعقد مائدة مستديرة حول تطوير قطاع التعدين وتعزيز ثقة المستثمرين محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمستوى الخدمات الطبية بمستشفى الغنايم المركزي محافظ أسيوط: استمرار حملات التفتيش على تراخيص المحال والمطاعم وتشميع 4 محال رئيس اتحاد الغرف العربية: السوق العربية لم تُستهدف بشكل كافٍ في البلقان.. وننتقل من التجارة التقليدية إلى سلاسل القيمة الاستراتيجية محافظ أسيوط: جولة مفاجئة على المخازن والحملة الميكانيكية والصيانة وتفقد شركة مياه

وزير العمل: مشروع قانون العمل الجديد لا يحدد مدة لإنهاء الإضراب

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

أكد وزير العمل محمد جبران، أن مشروع قانون العمل الجديد نظم حق الاضراب، إعمالا للدستور المصري، لكن يجب التأكيد على إن حق الاضراب ليس مطلقا أو هدفا فى حد ذاته.

وقال "جبران" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، إن مشروع القانون لم يضع مدة محددة لإنهاء الإضراب عن العمل، بل تاريخ وموعيد بدايته وما إذا كلي أو جزئي في خطوط الإنتاج، لاسيما وأن الإضراب له صور متعددة فقد يكون متقطع أو مفتوح، والعبرة بقيام صاحب العمل ببحث مطالب العمال و التفاوض.

جاء ذلك تعقيبا على مُطالبات نيابية منهم النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب محمد عبد العليم داود عن حزب الوفد، وتم رفضها، بعدم وضع مدة محددة لإنهاء الإضراب، حيث رأى النواب أن النص الحالى للمادة 132 يصادر حق العمال فى الإضراب.

وتقضى المادة (232) بوجوب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

ورأي النواب أن لفظ مواعيدة المذكورة فى المادة، تنسحب إلى موعد انتهاء الإضراب وهو أمر غير منطقي، حيث أنه موعد مرتبط بإنهاء الخلاف حول القضية محل الخلاف، مطالبين بتعديلها إلى (وموعد بدايته ).

وقال النائب محمد عبد العليم داود، إن إنهاء الإضراب يجب أن يتم عبر التفاوض وضمان حقوق العمال، مؤكدًا أن تحديد موعد لنهايته فى القانون ينسف الغرض من الإضراب كأداة ضغط لتحقيق المطالب العمالية.

من جانبه، قال محمد جبران، إن الإخطار المسبق لصاحب العمل يهدف إلى إتاحة الفرصة للتفاوض وحل النزاعات قبل اللجوء إلى الإضراب، مؤكدًا أن مشروع القانون لم يحدد مدة لإنهاء الإضراب، مما يترك المجال مفتوحًا للتفاوض بين الأطراف المعنية.

موضوعات متعلقة