بوابة الدولة
الثلاثاء 21 يوليو 2026 12:48 مـ 5 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
7 اشتراطات حاسمة من اتحاد الكرة لانطلاق دوري المحترفين فض دور الانعقاد الأول.. هشام بدوي يستعرض حصاد مجلس النواب تشريعياً ورقابياً ويوجه الشكر للنواب والحكومة جامعة النهضة تختتم مؤتمرها الدولي الخامس بـ12 توصية لحوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز المسؤولية المجتمعية مجلس الوزراء: مصر تتصدر إفريقيا بجذب الاستثمارات المباشرة للعام الرابع الولايات المتحدة تصدر تحذيرا عالميا لمواطنيها بسبب تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط النواب يناقش غدًا مشروع قانون بشأن تنمية حقل عسران بالصحراء الشرقية.. واتفاقية جديدة لدعم إنتاج البترول التلواني يطالب بخطة لجذب الطلاب العرب وتيسير التحاق أبناء المصريين بالخارج قبل فتح باب التنسيق. تغييرات في بعض رؤساء شركات قطاع الأعمال العام أبرزها النصر للإسكان دليل التقديم لأكاديمية الشرطة.. المواعيد والشروط الكاملة لطلاب الثانوية البنك الأهلي المصري يختار أفضل المشروعات المقدمة ضمن مبادرة “شباب شامل” بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برعاية البنك المركزي المصري «النواب» يناقش غدًا اتفاقية للتنقيب عن الغاز بشرق الإسكندرية مجلس النواب يناقش غدا اتفاقية للبحث عن الغاز والبترول في منطقة فيروز بشمال سيناء

وزير العمل: مشروع قانون العمل الجديد لا يحدد مدة لإنهاء الإضراب

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

أكد وزير العمل محمد جبران، أن مشروع قانون العمل الجديد نظم حق الاضراب، إعمالا للدستور المصري، لكن يجب التأكيد على إن حق الاضراب ليس مطلقا أو هدفا فى حد ذاته.

وقال "جبران" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، إن مشروع القانون لم يضع مدة محددة لإنهاء الإضراب عن العمل، بل تاريخ وموعيد بدايته وما إذا كلي أو جزئي في خطوط الإنتاج، لاسيما وأن الإضراب له صور متعددة فقد يكون متقطع أو مفتوح، والعبرة بقيام صاحب العمل ببحث مطالب العمال و التفاوض.

جاء ذلك تعقيبا على مُطالبات نيابية منهم النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب محمد عبد العليم داود عن حزب الوفد، وتم رفضها، بعدم وضع مدة محددة لإنهاء الإضراب، حيث رأى النواب أن النص الحالى للمادة 132 يصادر حق العمال فى الإضراب.

وتقضى المادة (232) بوجوب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

ورأي النواب أن لفظ مواعيدة المذكورة فى المادة، تنسحب إلى موعد انتهاء الإضراب وهو أمر غير منطقي، حيث أنه موعد مرتبط بإنهاء الخلاف حول القضية محل الخلاف، مطالبين بتعديلها إلى (وموعد بدايته ).

وقال النائب محمد عبد العليم داود، إن إنهاء الإضراب يجب أن يتم عبر التفاوض وضمان حقوق العمال، مؤكدًا أن تحديد موعد لنهايته فى القانون ينسف الغرض من الإضراب كأداة ضغط لتحقيق المطالب العمالية.

من جانبه، قال محمد جبران، إن الإخطار المسبق لصاحب العمل يهدف إلى إتاحة الفرصة للتفاوض وحل النزاعات قبل اللجوء إلى الإضراب، مؤكدًا أن مشروع القانون لم يحدد مدة لإنهاء الإضراب، مما يترك المجال مفتوحًا للتفاوض بين الأطراف المعنية.

موضوعات متعلقة