بوابة الدولة
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 01:32 صـ 1 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد مجموعة مستشفيات كليوباترا : مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يوافق على تعيين نائب لرئيس الجامعة و3 عمداء لقطاعات رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: رؤية الرئيس السيسي للأمن الغذائي تربط زيادة الإنتاج بحسن استغلال الأرض والمياه في عيدها الـ94.. الفريق عمرو عبد الرحمن صقر: 14 أكتوبر يظل يوماً خالدًا في تاريخ القوات الجوية نقابة الصحفيين تضع حجر الأساس لـ«بيرلا جاردنز – مدينة الصحفيين» بمشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و«بيرلا بروبيرتيرز» أمل عمار: الاستثمار في الشباب يبني المستقبل مايا مرسي: 700 ألف طالب في برنامج قادة الأنشطة الطلابية.. ومضاعفة جوائز الفائزين عبد الواحد يطالب رئيس الوزراء بمد فترة التصوير الجوي لملفي التقنين والتصالح حتى 2026 الدهراوي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه نائب وزير الصحة تشهد إطلاق الدليل الإرشادى لمناهضة إضفاء الطابع الطبى على ختان الإناث جامعة أسيوط تنظم فعالية للتوعية بخطة الإخلاء وتطبيقها عمليًا بكلية الزراعة رئيس جامعة أسيوط يهنئ عميد كلية علوم الرياضة لمنحه الرئاسة الفخرية للجمعية العربية

وزير العمل: مشروع قانون العمل الجديد لا يحدد مدة لإنهاء الإضراب

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

أكد وزير العمل محمد جبران، أن مشروع قانون العمل الجديد نظم حق الاضراب، إعمالا للدستور المصري، لكن يجب التأكيد على إن حق الاضراب ليس مطلقا أو هدفا فى حد ذاته.

وقال "جبران" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، إن مشروع القانون لم يضع مدة محددة لإنهاء الإضراب عن العمل، بل تاريخ وموعيد بدايته وما إذا كلي أو جزئي في خطوط الإنتاج، لاسيما وأن الإضراب له صور متعددة فقد يكون متقطع أو مفتوح، والعبرة بقيام صاحب العمل ببحث مطالب العمال و التفاوض.

جاء ذلك تعقيبا على مُطالبات نيابية منهم النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب محمد عبد العليم داود عن حزب الوفد، وتم رفضها، بعدم وضع مدة محددة لإنهاء الإضراب، حيث رأى النواب أن النص الحالى للمادة 132 يصادر حق العمال فى الإضراب.

وتقضى المادة (232) بوجوب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

ورأي النواب أن لفظ مواعيدة المذكورة فى المادة، تنسحب إلى موعد انتهاء الإضراب وهو أمر غير منطقي، حيث أنه موعد مرتبط بإنهاء الخلاف حول القضية محل الخلاف، مطالبين بتعديلها إلى (وموعد بدايته ).

وقال النائب محمد عبد العليم داود، إن إنهاء الإضراب يجب أن يتم عبر التفاوض وضمان حقوق العمال، مؤكدًا أن تحديد موعد لنهايته فى القانون ينسف الغرض من الإضراب كأداة ضغط لتحقيق المطالب العمالية.

من جانبه، قال محمد جبران، إن الإخطار المسبق لصاحب العمل يهدف إلى إتاحة الفرصة للتفاوض وحل النزاعات قبل اللجوء إلى الإضراب، مؤكدًا أن مشروع القانون لم يحدد مدة لإنهاء الإضراب، مما يترك المجال مفتوحًا للتفاوض بين الأطراف المعنية.

موضوعات متعلقة