بوابة الدولة
الجمعة 1 أغسطس 2025 04:27 مـ 6 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم العالي: ٨٥ ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات كتبت هند عادل أبناء الجالية المصرية بالنرويج يدلون بأصواتهم فى انتخابات الشيوخ بيراميدز يقيم احتفالية خاصة بدورى أبطال أفريقيا قبل انطلاق الموسم الجديد كامل الوزير يتفقد مسار القطار السريع مطروح/الإسكندرية ويوجه بإنشاء كوبري جديد بسيدي عبد الرحمن امين شئون القبائل العربيه بمحافظه الجيزه بحزب مستقبل وطن يدعو للمشاركة بقوة فى انتخابات الشيوخ: لدعم مسيرة الديمقراطية محافظ أسيوط: جاهزون لانتخابات مجلس الشيوخ ورفع درجة الاستعداد القصوى نقابة الصحفيين تدين تظاهرة الاسلام السياسى أمام السفارة المصرية فى تل أبيب غدًا.. انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات برعاية مؤسسة tC.. وفد من الطلاب الأجانب يختتم زيارته لمصر في رحاب الأهرامات الرسوم الجمركية الأمريكية تُربك الأسواق العالمية.. مخاوف التصعيد التجاري تضغط على النفط وتدعم الذهب بعد قليل.. مؤتمر لغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات عن تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الشيوخ محمد رياض يرد على انتقاد محيي إسماعيل لتكريمه من المهرجان القومي للمسرح

ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحة للعمال بقانون العمل بعد موافقة النواب

الدكتور حنفى جبالى
الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد من 266 حتى المادة 274 من مشروع قانون العمل الجديد، الخاصة بالخدمات الاجتماعية والصحية.

وتنص المواد على:

المادة 266

مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.

2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

المادة 267

تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:

1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

المادة 268

يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.

المادة 269

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقي أو الكتروني لهذا الغرض.

2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.

المادة 270

تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.

وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.

وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.

ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

المادة 271

يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.

وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن على نفقته الخاصة، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.

وشهدت مناقشة لمادة الموافقة على اقتراح تعديل مقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن ضافة كلمة "على نفقته الخاصة" بعد كلمة المساكن، الواردة فى الفقرة الثانية، وذلك أسوة بالفقةر الأولى.

المادة 273

يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.

يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي وفقاً للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر، بدفع مبلغ لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يجاوز ستة عشر جنيهاً عن كل عامل سنوياً لتمويل هذا الصندوق، ويصدر بتحديد الاشتراك السنوي قــــرار من الوزيــــــــر المختص، بعد العرض علي مجـــلس إدارة الصنــــدوق، ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة (274) من هذا القانون، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (۷۰%) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنوياً، أيهما أقل .

المادة 274

يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:

1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.

2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.

3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.

4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.

5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.

6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.

7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.

8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.

9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.

وشهدت مناقشة المادة 274 الموافقة على اقتراح مقدم من النائب أيمن محسب، بعودة البندين 4، 9 الذي سبق وحذفتها اللجنة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأعلنت الحكومة متمثلة فى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، موافقتها على عودة البندين.

واقترح محسب، إضافة تعديل آخر على الفقرة الخاصة بـ" وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال"، جملة " على أن تكون فى ذات مجال عمل الصندوق"، وتمت الموافقة على التعديل لتصبح الفقرة، " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال على أن تكون فى ذات مجال عمل الصندوق".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5177 جنيه 5149 جنيه $106.10
سعر ذهب 22 4746 جنيه 4720 جنيه $97.26
سعر ذهب 21 4530 جنيه 4505 جنيه $92.84
سعر ذهب 18 3883 جنيه 3861 جنيه $79.57
سعر ذهب 14 3020 جنيه 3003 جنيه $61.89
سعر ذهب 12 2589 جنيه 2574 جنيه $53.05
سعر الأونصة 161027 جنيه 160139 جنيه $3300.00
الجنيه الذهب 36240 جنيه 36040 جنيه $742.68
الأونصة بالدولار 3300.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى