بوابة الدولة
السبت 30 أغسطس 2025 04:23 صـ 6 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاكاديمية العربية تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من طلبة البكالوريوس بفرع العلمين الجديدة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : ياأهل السياسه ، ياكل البشر .. إياكم أن تجرحوا القلوب . بحضور امين عام حزب الجبهة الوطنية بالمنيا وقياداتة افتتاح مقرى الحزب بمركز ومدينة ملوى العمري يُحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف.. الإثنين 1 سبتمبر 2025م البيطريين تناشد الحكومة لصرف مرتبات أطباء الصناديق تعليمات عاجلة من جامعة القاهرة الأهلية بشأن قبول الطلاب الجدد صحة الشرقية : تبرع باجهزو قيمتها335 الف جنية لكفر صقر ناشئات فراعنة الطائرة في النهائي الإفريقي.. وتأشيرة عالمية تاريخية مصطفى بكري منفعلاً: البيوت تسقط على ساكنيها والناس تموت جوعاً في غزة صرف مكافآت فورية مالية 30 ألف جنيه للعاملين بمشروع تدوير المخلفات الزراعية بالداخلة يوم علمى وورشة عمل بالاحرار التعليمى ضبط مصنعات لحوم و مجمدات منتهية الصلاحية بمدينة العاشر من رمضان

”النواب” يوافق على إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى بقانون العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لـ"الحوار الاجتماعي" ضمن باب "علاقات العمل الجماعية" بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وأقر إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى.

وأقر المجلس المادة (188) التي تنص على أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.

وحددت المادة (189) اختصاصات المجلس، ونصت على أن يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:

1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.

3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.

4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.

5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.

6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.

7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.

10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.

ووافق المجلس على المادة (190) المنظمة لتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، حيث تنص على الآتي:

يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية، ترشحهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، على أن يراعي عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية وتمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقاً للموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويحدد القرار نظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.

ووفقا للمادة (191)، دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.

وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.

وتنص المادة (192) على أنه للمجلس أن ينشئ فروعاً له في المحافظات للقيام بمهامه على مستوى المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهم، كما له أن يشكل لجاناً نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي يوكلها إليهم، على أن يراعي في ذلك التمثيل الثلاثي للمجلس.

كما له أن ينشئ وحدات متخصصة للقيام بالأبحاث والدراسات اللازمة لأعماله منفرداً أو بالتعاون مع المراكز البحثية المعتمدة ومراكز الأبحاث بالجامعات.

ويصدر المجلس اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم عمل فروعه، ولجانه النوعية، ووحداته البحثية المتخصصة.

مادة (193)

يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.

ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5454 48.6454
يورو 56.6380 56.7644
جنيه إسترلينى 65.6091 65.7832
فرنك سويسرى 60.6666 60.8220
100 ين يابانى 33.0601 33.1304
ريال سعودى 12.9365 12.9638
دينار كويتى 158.8840 159.2635
درهم اماراتى 13.2161 13.2448
اليوان الصينى 6.8071 6.8216

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5360 جنيه 5337 جنيه $110.86
سعر ذهب 22 4913 جنيه 4892 جنيه $101.62
سعر ذهب 21 4690 جنيه 4670 جنيه $97.01
سعر ذهب 18 4020 جنيه 4003 جنيه $83.15
سعر ذهب 14 3127 جنيه 3113 جنيه $64.67
سعر ذهب 12 2680 جنيه 2669 جنيه $55.43
سعر الأونصة 166715 جنيه 166004 جنيه $3448.23
الجنيه الذهب 37520 جنيه 37360 جنيه $776.04
الأونصة بالدولار 3448.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى