بوابة الدولة
الأحد 11 أكتوبر 2026 11:17 مـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: معاينة 37 ملفًا لتقنين أراضي أملاك الدولة بساحل سليم ضمن جهود تسريع الزمالك يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز مصرع 5 أشخاص في تصادم توك توك وأتوبيس على طريق المنصورة جمصة بالدقهلية ضبط سائق ”نقل” بدون ترخيص صدم شخصًا بالمنوفية ولاذ بالفرار تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة 133 محافظ أسيوط: 45 دارسًا يؤدون امتحانات دورة أكتوبر بديروط ضمن مبادرة صحة الشرقية: تنفيذ ورشة لمناظير الفراغ الثالث واستئصال أورام بمنيا القمح محافظ أسيوط: حملة مكبرة بأبوتيج لرفع الإشغالات بطريق أسيوط سوهاج وشارع الحرية فرم وتدوير متبقيات الذرة الرفيعة بمركز الفتح لإنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية وتعظيم محافظ أسيوط يهنئ البطلة فاطمة عبد النبي لحصد 6 ميداليات ذهبية في البطولة العربية الداخلية تضبط المتهمين بالتعدي على سيدة بسلاح أبيض في الرمل سقوط عمال من أعلى برج شبكة محمول في الدقهلية ونقلهم لمستشفى الطوارئ

8 مارس الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر

قاعة المحكمة الدستورية العليا
قاعة المحكمة الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس المقبل، للحكم فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

موضوعات متعلقة