بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 02:17 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي ”نايل سبورت” و”الزمالك” صناعة النواب: القطاع الصناعي في عهد السيسى يمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبرى طلب إحاطة عاجل بسبب التحولات نتيجة التطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي غياب أطباء الصحة النفسية عن الوحدات الصحية في طلب إحاطة عاجل بالبرلمان الشيوخ يتخذ قرارات بشأن تقارير لجان الإسكان والدينية والصحة خلال جلسته القادمة سؤال برلماني عن السياسات المتناقضة للحكومة بين التوسع في التحول الرقمي والشمول المالي ورفع تكلفة خدمات الاتصالات الشيوخ يحدد موقفه من تقارير اللجان النوعية خلال جلسته القادمة موعد التحول من الدعم العينى للنقدى.. التفاصيل فتوى مجلس الدولة: استمرار الإعفاءات الضريبية لهيئة التأمين الاجتماعى محافظ أسيوط: استلام المبنى الإداري لمركز شباب قصير العمارنة بالقوصية دالجمال :تطوير وافتتاح قسم العلاج الطبيعى بطوارئ فاقوس بالشرقية استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية: الإخوان أصل كل الجماعات الإرهابية

المستشار أسامةالصعيدي: الموظف العام لايسأل جنائيا أو مدنيا عن فعلة إذا كان تنفيذا لأمر رئيسة فى العمل.

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن قانون العقوبات تضمن فى الباب التاسع منة تحت عنوان اسباب الاباحة وموانع العقاب ، حالات لاتعد جريمة إذآ وقع الفعل من موظف عام، حيث نصت المادة (63 ) من قانون العقوبات على أنة لاجريمة إذآ ارتكب الموظف العام الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت علية إطاعتة ، أو اعتقد أنها واجبة علية.

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي فى ذات السياق بأن القانون المدنى تضمن أيضا فى مادتة رقم( 167 ) أنة لايكون الموظف العام مسئولا عن عملة الذى أضر بالغير، إذا قام بة تنفيذا لأمر صادر إلية من رئيسة، متى كانت إطاعتة هذا الأمر واجبة علية، أو كان يعتقد إنها واجبة، واثبت أنة كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منة، وكان اعتقادة مبنيا على أسباب معقولة، أو أنه راعى فى عمله جانب الحيطة.

موضوعات متعلقة