بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 01:47 صـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المستشار أسامةالصعيدي: الموظف العام لايسأل جنائيا أو مدنيا عن فعلة إذا كان تنفيذا لأمر رئيسة فى العمل.

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن قانون العقوبات تضمن فى الباب التاسع منة تحت عنوان اسباب الاباحة وموانع العقاب ، حالات لاتعد جريمة إذآ وقع الفعل من موظف عام، حيث نصت المادة (63 ) من قانون العقوبات على أنة لاجريمة إذآ ارتكب الموظف العام الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت علية إطاعتة ، أو اعتقد أنها واجبة علية.

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي فى ذات السياق بأن القانون المدنى تضمن أيضا فى مادتة رقم( 167 ) أنة لايكون الموظف العام مسئولا عن عملة الذى أضر بالغير، إذا قام بة تنفيذا لأمر صادر إلية من رئيسة، متى كانت إطاعتة هذا الأمر واجبة علية، أو كان يعتقد إنها واجبة، واثبت أنة كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منة، وكان اعتقادة مبنيا على أسباب معقولة، أو أنه راعى فى عمله جانب الحيطة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231