بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 04:59 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لتهجير الفلسطينيين أو المساس بالوضع فى القدس وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي التطورات في إيران وجهود خفض التصعيد رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالى الرئيس السيسى يستقبل ملك البحرين ويعقدان جلسة مباحثات بنك نكست وكاف للتأمين يطلقان تحالفًا استراتيجيًا لتقديم حلول تأمينية متكاملة تفاصيل قرار تعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات الصناعية المتعثرة عروض فنية للأطفال داخل محطة مترو السيدة زينب | صور محمد الشرنوبي يطرح أحدث ألبوماته «بعد الليل».. اليوم الأعلى للإعلام: ضوابط جديدة بشأن تحليل الأداء التحكيمي ومواعيد بث البرامج الرياضية مندوبا الأهلي والزمالك يصلان إلى مقر إجراء قرعة الدوري الممتاز حضور مندوبي الأندية لإجراء مراسم قرعة الدوري المصري| صور

تصل إلى الحبس والغرامة.. ما عقوبة انتحال الصفة وفقا للقانون؟

ارشيفية
ارشيفية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على الأحكام المتعلقة بجرائم انتحال الصفة.

وأشارت المادة 155 إلى أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

وأكدت المادة 156 أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وأضافت المادة 157 بأن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وأوضحت المادة 158 بأن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

ونصت المادة 159 على أن في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.