بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 04:32 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأعلى للإعلام: إيقاف برنامج ”البلدوزر” على قناة ”الشمس” ومنع ظهور ربيع ياسين واسامة حسني النائبة مروة حسان: حماية النشء رقميًا جزء أصيل من منظومة التربية والتعليم الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر وأفريقيا الوسطى في ثمن نهائي كأس الأمم وزير الزراعة ومحافظ بني سويف يتفقدان مبادرة «القرية المنتجة» بقرية «إفوة» بمركز الواسطى مدبولى يتابع جهود تحفيز الإنتاج المحلى وتعميق التصنيع الوطنى وزيادة الصادرات لماذا لم يسجل سفيان بن جديدة مع الأهلي؟ 745 رحلة خلال 24 ساعة.. اعرف تفاصيل ما يحدث فى مطار الرياض مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة مدير أكاديمى.. تفاصيل النائبة آمال عبد الحميد تقترح صندوقًا وطنيًا لتدريب الشباب على مهارات الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى صادرات دولارية باريس سان جيرمان يعلن قائمته لمواجهة الكلاسيكو الليلة ضد مارسيليا استمرار تلقي طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها المستشار أسامة الصعيدي: الإدعاء المدنى عن الفعل المسبب للجريمة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد يحتاج نظرة تشريعية

ما هي عقوبة سرقة السجلات الحكومية والأوراق والمستندات الرسمية؟

السجن - أرشيفية
السجن - أرشيفية

يفرض القانون عقوبات على سرقة السجلات الحكومية والأوراق والمستندات الرسمية.

ونص قانون العقوبات 58 لسنة 1937 في الباب التاسع منه على الأحكام المتعلقة بسرقة المستندات، والمرافعات القضائية، والأوراق الرسمية المودعة لدى الجهات الحكومية المختلفة.

ونصت المادة 151 من القانون على أنه إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه.

وتضمنت المادة 152 على أن من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس.

وأوضحت المادة 153 أنه إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد.

وأكدت المادة 154 على أن كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البريد أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه وبالعزل في الحالتين.

وأشارت إلى أن كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين.