بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 06:22 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي سمير دسوقى يكتب.الوزيرة اللى بروحين خلال معسكر ترفيهي ..المحمودية تحتفل بابنائها الأيتام الجيزة تطلق حملات نظافة موسعة لرفع كفاءة الشوارع والمحاور وفاء رشاد تتابع صرف مستحقات مزارعي القصب عن مارس غضب شعبي بالفشن بسبب أرض محلج القطن والأهالي يناشدون المحافظ التدخل لحماية حق المدينة في الخدمات العامة لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين تنجح في زيادة عدد العمرات المجانية إلى أربع النائب شعبان رأفت: جولة الرئيس السيسي للإمارات وسلطنة عُمان تعزز الأمن القومي العربي وتؤكد ثقل مصر الإقليمي عبد السلام الجبلي: التحول للدعم النقدي خطوة هامة تحتاج توعية ومتابعة دقيقة في التنفيذ بيطري الشرقية فحص 6868 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقرى وزارة الدفاع الإماراتية: التصدى لصاروخين و3 مسيرات إيرانية ما أسفر عن 3 إصابات شباب الوفد لـ«البدوي»: على قدر المسؤولية لخدمة الوطن والمواطن الكاتب الصحفي محمود شاكر يتمنى الشفاء للكاتب الصحفي الدكتور وجدى زين الدين

تعرف على عقوبة استعراض القوة وتهديد المواطنين

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

حدد قانون العقوبات عقوبات رادعة للحد من جرائم استعراض القوة وتهديد المواطنين بالعنف، وتعمل على الحد من هذه الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد أمنه واستقراره.

وتضمنت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما.

ويكون قد استخدمه ضد المجني عليه، أو مع زوجه أو أحد أصوله، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات.

وأضافت أن العقوبة تصدر أيضًا إذا كان الهدف منه منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر.

ونصت المادة على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية.

وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا اقترنت الجريمة جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، وفي جميع الأحوال يوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

موضوعات متعلقة