بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 09:58 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يصدر قرارا بإنشاء وحدة متابعة وتطوير لأنفاق وسلالم الطريق الدائرى أحمد ورشان يكتب: صرخة أيتام الخلع حين يُغتال الزواج باسم القانون الجريدة الرسمية تنشر قرار معادلة دبلوم معاونى الأمن بشهادة التعليم الفنى والتقنى الثانوى التكنولوجي الحماية المدنية تُسيطر على حريق في سيارة أجرة أعلى كوبري العباسية دون إصابات سفارة مصر باليونان تعلن إعادة جثامين 14 متوفيا فى غرق مركب بجزيرة كريت إحالة عاطل متهم بسرقة السيارات والدراجات النارية بالزيتون إلى محكمة الجنايات مفاجأة بقضية وفاة الطفل يوسف.. النيابة تحيل رئيس اتحاد السباحة و7 مسئولين للمحاكمة الجنائية بسبب خلافات على هاتف محمول.. حبس المتهم بإضرام النيران في سيارة شخص بحدائق القبة الداخلية تفتتح قسمًا جديدًا للجوازات داخل مول بالإسكندرية الموعد الرسمى لصرف معاشات يناير 2026.. وتفاصيل الزيادة الجديدة نقابة الأطباء البيطريين تؤكد حيادها الكامل في انتخابات التجديد النصفي وزارة العمل تعلن عن 432 وظيفة فى شركة لإدارة المشروعات

تعرف على عقوبة استعراض القوة وتهديد المواطنين

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

حدد قانون العقوبات عقوبات رادعة للحد من جرائم استعراض القوة وتهديد المواطنين بالعنف، وتعمل على الحد من هذه الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد أمنه واستقراره.

وتضمنت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما.

ويكون قد استخدمه ضد المجني عليه، أو مع زوجه أو أحد أصوله، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات.

وأضافت أن العقوبة تصدر أيضًا إذا كان الهدف منه منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر.

ونصت المادة على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية.

وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا اقترنت الجريمة جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، وفي جميع الأحوال يوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6730 جنيه 6710 جنيه $142.61
سعر ذهب 22 6170 جنيه 6150 جنيه $130.72
سعر ذهب 21 5890 جنيه 5870 جنيه $124.78
سعر ذهب 18 5050 جنيه 5030 جنيه $106.96
سعر ذهب 14 3925 جنيه 3915 جنيه $83.19
سعر ذهب 12 3365 جنيه 3355 جنيه $71.30
سعر الأونصة 209370 جنيه 208660 جنيه $4435.57
الجنيه الذهب 47120 جنيه 46960 جنيه $998.25
الأونصة بالدولار 4435.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى