بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 05:11 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رسميا.. إعلان فوز الوسطي «روب يتن» في الانتخابات البرلمانية بهولندا «تمكين» تصل لـ20 قرية بالغربية وتخدم 45 ألف مواطن بدعم التحالف الوطني القبض على عامل سرق سبائك ذهبية من داخل فيلا بالتجمع إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعى في القليوبية إنقاذ 8 أشخاص بعد احتجازهم داخل مصعد بالشرقية الحماية المدنية بالإسكندرية تنجح في السيطرة على حريق بمخزن ملابس رئيس جامعة أسيوط يهنئ وزير التعليم العالي بحصول الوزارة على اعتماد وزير السياحة يعقد لقاءات مهنية مع كبرى الشركات العالمية في WTM لندن لتعزيز الحركة الوافدة إلى مصر انطلاق معرض ومؤتمر TransMEA 2025 بمشاركة 500 شركة من 30 دولة تحت رعاية الرئيس السيسي ابوشقة : المشاركه في الانتخابات حق وواجب دستوي والقانون اقر ضمانات غير مسبوقة لخروج الانتخابات بشفافيه وحياد ونزاهة صحة بني سويف فحص المجاري المائية بإهناسيا لمكافحة القواقع انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029

تعرف على عقوبة استعراض القوة وتهديد المواطنين

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

حدد قانون العقوبات عقوبات رادعة للحد من جرائم استعراض القوة وتهديد المواطنين بالعنف، وتعمل على الحد من هذه الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد أمنه واستقراره.

وتضمنت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما.

ويكون قد استخدمه ضد المجني عليه، أو مع زوجه أو أحد أصوله، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات.

وأضافت أن العقوبة تصدر أيضًا إذا كان الهدف منه منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر.

ونصت المادة على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية.

وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا اقترنت الجريمة جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، وفي جميع الأحوال يوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.56
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.84
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.49
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.42
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $74.99
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.28
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $3998.56
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $899.90
الأونصة بالدولار 3998.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى