بوابة الدولة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 11:01 صـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وفد أردني يزور ”الحجر الزراعي” المصري لتعزيز التبادل التجاري للحاصلات الزراعية وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية وزير الإتصالات يبحث مع مسؤولى كبرى الشركات الأمريكية التوسع فى استثماراتها فى مجال التعهيد فى مصر ”بحوث الصحراء” يعلن ادراج 4 من علماءه ضمن قائمة ستانفورد لأفضل العلماء الرئيس الإيراني: مواقفنا ثابتة بضرورة تحقيق السلام والأمن والحق والعدالة انفجار قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر على بعد 120 ميلاً شرق عدن كامل الوزير: الدولة ملتزمة بتوريد كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة الهيئة العامة للاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا ماكينات النسيج في مصر وزير الزراعة يهنئ 9 من باحثي مركز البحوث الزراعية تم إدراجهم ضمن قائمة ستانفورد لأفضل العلماء إدراج 118 عالمًا من جامعة القاهرة ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا وزير الري: تطبيق أحدث النظم التكنولوجية لإدارة المياه في مصر وزير الصحة يتلقى تقرير متابعة ميدانية لـ29 مشروعاً صحياً جارياً في 12 محافظة

تعرف على عقوبة استعراض القوة وتهديد المواطنين

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

حدد قانون العقوبات عقوبات رادعة للحد من جرائم استعراض القوة وتهديد المواطنين بالعنف، وتعمل على الحد من هذه الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد أمنه واستقراره.

وتضمنت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما.

ويكون قد استخدمه ضد المجني عليه، أو مع زوجه أو أحد أصوله، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات.

وأضافت أن العقوبة تصدر أيضًا إذا كان الهدف منه منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر.

ونصت المادة على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية.

وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا اقترنت الجريمة جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، وفي جميع الأحوال يوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5789 جنيه 5766 جنيه $120.70
سعر ذهب 22 5306 جنيه 5285 جنيه $110.65
سعر ذهب 21 5065 جنيه 5045 جنيه $105.62
سعر ذهب 18 4341 جنيه 4324 جنيه $90.53
سعر ذهب 14 3377 جنيه 3363 جنيه $70.41
سعر ذهب 12 2894 جنيه 2883 جنيه $60.35
سعر الأونصة 180045 جنيه 179334 جنيه $3754.32
الجنيه الذهب 40520 جنيه 40360 جنيه $844.93
الأونصة بالدولار 3754.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى