بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 03:38 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام رئيس الشيوخ يستقبل السفراء الجدد لتعزيز التنسيق الدبلوماسي وزير العمل يعلن توفير 3032 فرصة عمل في 56 شركة بـ9 محافظات بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب بعروض مجانية لدعم الشمول المالي النائب محمد مصطفى كشر: تيسيرات وزير الصناعة تعزز ثقة المستثمرين وتدفع عجلة الإنتاج النائبة مروة حسان: التوعية خلال مرحلة التنسيق تحمي الطلاب من النصب الأكاديمي الأعلى للإعلام: منع ظهور سيدة أسترالية في جميع وسائل الإعلام.. وعدم الترويج إعلاميًا لخدماتها الصحية أو آرائها ومعلوماتها الطبية أو دوراتها التدريبية... تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ6480 جنيها الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء ورئيس الأركان يزوران السعودية مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليهم أول تحرك برلماني بعد شكاوى تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة في دعوى بطلان عقوبات السب والقذف

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 5 أكتوبر، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر

وتعنى انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة.

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.