بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 11:53 صـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
امين سر تشريعية الشيوخ : القمه المصرية التركيه تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين بحضور القيادات التنفيذية والدينية.. محافظ أسيوط يشهد فعالية يوم الصلاة والدعاء القوات المسلحة تنظم عدداً من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. صور نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الفيوم 2026 برقم الجلوس شمس الدراما المصرية إنجي كيوان تعيش حالة انتعاش فني بأعمال درامية مميزة تخفيضات تصل إلى 30% بمعرض اهلا رمضان بالدقهلية منطقة مهملة إلى مركز اقتصادي.. محافظ أسيوط يستعرض تجربة ”بازار كيان” صحف عالمية: لقاء السيسى وأردوغان يعيد رسم خريطة التعاون الإقليمى وزير الزراعة يبحث في ”برلين” تعزيز التعاون مع كبرى الشركات الهولندية لرفع قدرات التصدير والإنتاج الزراعي *شراكة بين دي دي مصر وقمة رايز أب 2026 لدعم منظومة ريادة الأعمال* حسام المندوه: الشارع يترقب أداء مجلس النواب ولابد من الشفافية والعدالة في توزيع المنح سلطات الاحتلال تشرع فى شق شارع استيطانى شمال القدس المحتلة

12 إبريل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 12 إبريل للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الايجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7610 جنيه 7555 جنيه $158.25
سعر ذهب 22 6975 جنيه 6925 جنيه $145.06
سعر ذهب 21 6660 جنيه 6610 جنيه $138.46
سعر ذهب 18 5710 جنيه 5665 جنيه $118.68
سعر ذهب 14 4440 جنيه 4405 جنيه $92.31
سعر ذهب 12 3805 جنيه 3775 جنيه $79.12
سعر الأونصة 236740 جنيه 234965 جنيه $4921.99
الجنيه الذهب 53280 جنيه 52880 جنيه $1107.72
الأونصة بالدولار 4921.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى