بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 05:54 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى فى مدينة نصر النائب حلمي جاويش: التأمين الصحي الشامل استثمار في بناء الإنسان رئيس ”القومي للطفولة والأمومة”: شراكات جديدة لتعزيز حماية الأطفال القومى للمرأة يهنئ الآباء بعيد الأب.. ويؤكد: تحية لكل أب كان سندا لأسرته لبنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة برايم بروبيرتيز مصر لدعم برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار الأورمان: تقديم خدمات العلاج لـ15 ألف حالة مريض أورام سنوياً مجانا رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين«ميدار» و«ماجد الفطيم» منتخب البرازيل الأكثر فوزًا فى تاريخ كأس العالم بعد المباراة الـ1000 فيلم 7Dogs يواصل تصدره شباك التذاكر أمس السبت بمليونى جنيه نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يهنئ الدكتور عبدالعال سيد عبدالعال لفوزه المستشار أسامةالصعيدي يكتب:”ثقافة المنظرة” وإثبات الذات الزائف البياضي أمام اقتصادية النواب: أرفض مناقشة إلغاء الدعم في غياب وزير التموين

12 إبريل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 12 إبريل للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الايجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services