بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 10:23 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قطاع المعاهد الأزهرية :استمرار امتحانات النقل الثانوى غدا الخميس محافظ أسيوط: مديرية العمل تطلق دورة تدريبية مجانية في التفصيل والخياطة عميد طب قصر العيني يتفقد لجان امتحانات الدكتوراه ويؤكد على توفير أقصى درجات الانضباط والدعم عميد كليه طب عين شمس يشهد احتفال تخريج دفعة 2023 في أجواء من الفخر والاعتزاز جامعة أسيوط تعقد اجتماع مجلس إدارة مركز تقييم الأثر البيئي بكلية الهندسة محافظ أسيوط: ضبط 1.3 طن لحوم غير صالحة وتحرير 19 محضرًا خلال حملات الطب مصرع طيار إثر تحطم طائرته أثناء إخماد حريق غابات شرقى بولندا انطلاق الاجتماع الإقليمى الرابع لتحول النظم الغذائية بالجامعة العربية محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد لنهائيات دوري مراكز الشباب. رفع كفاءة مرافق الكهرباء والمياه بالحي التاسع بمدينة 6 أكتوبر قائمة الزمالك المسافرة للجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية محافظ أسيوط يعلن ختام مبادرة ”مجتمعاتنا أمانة” لتعزيز الوعي بالقضايا

انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية مقابل التأخير عن سداد الضرائب على الدخل

تحصيل أموال - أرشيفية
تحصيل أموال - أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 5 أكتوبر، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.

وتعنى انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة.

طالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على:

1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها.

ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار.

2-ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.

موضوعات متعلقة