بوابة الدولة
الإثنين 3 نوفمبر 2025 02:27 صـ 12 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

9 نوفمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

عقارات -أرشيفية
عقارات -أرشيفية

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للحكم فى جلسة 9 نوفمبر

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:

تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1830 47.2820
يورو 54.4209 54.5492
جنيه إسترلينى 62.0221 62.1758
فرنك سويسرى 58.6270 58.7938
100 ين يابانى 30.6363 30.7026
ريال سعودى 12.5808 12.6079
دينار كويتى 153.6005 154.0733
درهم اماراتى 12.8463 12.8750
اليوان الصينى 6.6288 6.6436

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.68
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.95
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.59
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.51
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.06
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.34
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $4002.26
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $900.73
الأونصة بالدولار 4002.26 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى