بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 04:19 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنسيق الجامعات 2026.. 97 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات أحمد ترجم: الدبلوماسية المصرية حول غزة تثبت أن القاهرة هي ضمانة الاستقرار والسلام في المنطقة عربي زيادة: مصر أثبتت أنها صمام الأمان الحقيقي للقضية الفلسطينية الكويت تعلن صد هجوم إيرانى بالمسيرات بعد تداول أنباء مغلوطة.. بيان من «هيئة الدواء» حول نظام تسعير الأدوية وزير البترول يطمئن المواطنين: لا أزمة فى إمدادات الغاز والوقود خلال أغسطس النائبة أمل عصفور: مصر ستظل الداعم الأول لكل ما يحقق وحدة الشعب الفلسطيني ويحفظ أمن المنطقة مجلس السلام فى غزة ينشر التفاصيل الكاملة لخطة المرحلة الثانية من خطة ترامب شكراً مصر .. ترامب ورئيس مجلس السلام يشيدان بدور القاهرة بعد اتفاق غزة قيادي بحزب الجيل: مصر البوصلة الحقيقية لاستقرار المنطقة والسند الأقوى للشعب الفلسطيني ”هيئة الدواء” تنفى إلغاء تسعير الأدوية وتُحذّر من الانسياق وراء الشائعات «الصحة» تؤكد دورها المحوري في الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز منظومة الأمان الإشعاعي

«الدستورية»: اختصاص الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر عدا المضرة بالأفراد

محاكمة - أرشيفية
محاكمة - أرشيفية

أسست المحكمة الدستورية العليا، لمبدأ دستوري، باختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر عدا المضرة بآحاد الناس.

ورفضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و 216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا؛ وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره

موضوعات متعلقة