بوابة الدولة
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 04:07 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إحالة عامل عمره 51 عاما للمفتى لتعديه على ابنة شقيقه بالقناطر الخيرية ”القومي للمرأة” يثمن قرار القائد العام للقوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب النائب محمد حمزه: دعوة السيسي لتوحيد الصف العربي والإسلامي خطوة فارقة للتاريخ الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبى..صور محافظ الشرقية تنفيذ الفعاليات السياحية الهادفة للجذب والترويج السياحي محافظ الشرقية :منع الصيد الجائر (بالكهرباء) بالمجاري المائية رحمي: الحرص على تبادل الخبرات مع الدول الأفريقية لدعم مجال المشروعات الصغيرة السكة الحديد.. ندوة توعوية بالسويس بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات زراعة الشرقية:انطلاق فعاليات الدورة التدريبية في مجال إدارة الملوثات صحة الشرقية:تقديم الخدمة الطبية لـ 40الف سيدة ضمن المشوار الذهبية رئيس الجالية المصرية بجدة: الإعلام الإسرائيلي لن ينجح في شق الصف العربي.. وأمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن مصر ٢١ سبتمبر .. مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط ينظم احتفالية اليوم العالمي لسلامة

الدستورية العليا تفصل فى دعوى بطلان غرامة الضرائب الجمركية.. اليوم

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعد غدا السبت، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.

وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.

وتنص المادة 118- "تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المقدرة ولا تجاوز مثلها في الأحوال الآتية:

- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.

2- تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز العُشر.

3- تقديم بيانات عن المقادير على نحو ينقصها بما يجاوز خمسة في المائة.

4- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه.

5- عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون".

وتنص المادة 119 - "يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه. ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات"

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0577 48.1566
يورو 56.7177 56.8392
جنيه إسترلينى 65.5027 65.6567
فرنك سويسرى 60.7249 60.8575
100 ين يابانى 32.6723 32.7418
ريال سعودى 12.8123 12.8394
دينار كويتى 157.4888 157.8438
درهم اماراتى 13.0830 13.1117
اليوان الصينى 6.7539 6.7681

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5663 جنيه 5640 جنيه $118.73
سعر ذهب 22 5191 جنيه 5170 جنيه $108.84
سعر ذهب 21 4955 جنيه 4935 جنيه $103.89
سعر ذهب 18 4247 جنيه 4230 جنيه $89.05
سعر ذهب 14 3303 جنيه 3290 جنيه $69.26
سعر ذهب 12 2831 جنيه 2820 جنيه $59.36
سعر الأونصة 176135 جنيه 175424 جنيه $3692.90
الجنيه الذهب 39640 جنيه 39480 جنيه $831.11
الأونصة بالدولار 3692.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى