بوابة الدولة
الخميس 18 ديسمبر 2025 12:26 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مكانش قصدى أموته.. اعترافات طالب 6 أكتوبر بقتل زميله بقطعة زجاج وفد من هيئة الاتصالات بالنيجر يطلع على منظومة مراقبة الطيف في مصر حزب السادات: استمرار الاستيطان الإسرائيلي يقوض السلام وحقوق الفلسطينيين.. ومصر موقفها ثابت المنشاوي يتلقى تقريرًا حول زيارة نائب رئيس جامعة أسيوط للمركز القومي للبحوث بالزي الوطني، منتخب السنغال يسافر المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا 2025 ياسر الحفناوي يدين بناء المستوطنات بالضفة الغربية: تحد سافر للقانون الدولي وتقويض لفرص السلام رئيس مدينة شبين القناطر يتفقد اللجنة العامة بانتخابات النواب 2025 مدير تعليم أسيوط يشيد بدورة ” أساسيات الاعلام التربوى ” لطالبات فى اليوم التالى للانتخابات محافظ الشرقية يتراس غرفة العمليات الرئيسية محافظ أسيوط يعلن فتح باب القبول بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي 10 آلاف يورو وإيقاف قيد فاتورة الزمالك لتأخر سداد قسط شيكو بانزا حبس جزار متهم بقتل عامل فى بولاق الدكرور 4 أيام

الدستورية العليا تفصل فى دعوى بطلان غرامة الضرائب الجمركية.. اليوم

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعد غدا السبت، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.

وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.

وتنص المادة 118- "تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المقدرة ولا تجاوز مثلها في الأحوال الآتية:

- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.

2- تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز العُشر.

3- تقديم بيانات عن المقادير على نحو ينقصها بما يجاوز خمسة في المائة.

4- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه.

5- عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون".

وتنص المادة 119 - "يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه. ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات"

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5409 47.6409
يورو 55.6989 55.8256
جنيه إسترلينى 63.3815 63.5338
فرنك سويسرى 59.6872 59.8503
100 ين يابانى 30.5611 30.6333
ريال سعودى 12.6738 12.7019
دينار كويتى 154.9016 155.2780
درهم اماراتى 12.9430 12.9720
اليوان الصينى 6.7488 6.7634

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6600 جنيه 6575 جنيه $139.16
سعر ذهب 22 6050 جنيه 6030 جنيه $127.56
سعر ذهب 21 5775 جنيه 5755 جنيه $121.76
سعر ذهب 18 4950 جنيه 4935 جنيه $104.37
سعر ذهب 14 3850 جنيه 3835 جنيه $81.17
سعر ذهب 12 3300 جنيه 3290 جنيه $69.58
سعر الأونصة 205285 جنيه 204570 جنيه $4328.25
الجنيه الذهب 46200 جنيه 46040 جنيه $974.10
الأونصة بالدولار 4328.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى