بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 06:04 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
.. فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط ينجح في استئصال بؤرة جامعة أسيوط تنظم غدًا ملتقى «الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي» جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستعد لاستقبال العام الدراسي 2026 / 2027 بمنظومة تعليمية عالمية وخدمات أكاديمية متطورة كاتليست بارتنرز ميدل إيست تعلن نتائج الربع الأول من عام 2026 بعد التوسع الاستراتيجي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون قرب سواحل الصومال رئيس الوزراء عن أزمة العدادات الكودية: طول ما الوضع مخالف من حقى أخذ الإجراءات اللازمة ”قوى عاملة النواب” توافق على مشروع قانون بمد الدورة النقابية 6 أشهر وزير والتعليم يستجيب للنائبة وفاء رشاد ويطمنئن الاسر.. الثانوية العامة في مستوى الطالب المتوسط تضامن الشيوخ توافق على اقتراح النائب باسل عادل بمنح تيسيرات إضافية لذوي الإعاقة بالإسكان الاجتماعي جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول متطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 «فتح الله» يفتتح أكبر فروعه في بدر.. والمدينة تستعد لنقلة تجارية كبرى الدكتور المنشاوي يبحث مع البنك الأهلي المصري تعزيز خدمات الشمول المالي

الدستورية العليا تفصل فى دعوى بطلان غرامة الضرائب الجمركية.. اليوم

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعد غدا السبت، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.

وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.

وتنص المادة 118- "تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المقدرة ولا تجاوز مثلها في الأحوال الآتية:

- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.

2- تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز العُشر.

3- تقديم بيانات عن المقادير على نحو ينقصها بما يجاوز خمسة في المائة.

4- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه.

5- عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون".

وتنص المادة 119 - "يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه. ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات"

موضوعات متعلقة