بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 10:06 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أذكار المساء السبت 20-6-2026.. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا مصر والسعودية وتركيا وأمريكا يبحثون الاتفاق مع إيران وأزمات غزة وليبيا هيمنة مصرية على سباقات المياه المفتوحة بسوسة 2026.. 5 ذهبيات وفضية لأبطال الأولمبياد الخاص المصري السيطرة على حريق بكافتيريا بمحيط محطة أتوبيس بالغردقة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تراقب انتخابات الاصلاح والتنمية إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة أحمد سعد يحقق إنجازا جديدا.. أول فنان عربى يُحيى حفلا على مسرح الأوسكار أدوات الذكاء الاصطناعي تفتح بابًا جديدًا للغش الدراسى.. وأنظمة الكشف تفشل فى ملاحقتها ريال مدريد ينفي اهتمامه بضم أوليسي ويؤكد قوة علاقته مع بايرن ميونخ إحالة متهمة لمحاكمة جنائية لنشرها أخبارًا كاذبة عن مستشفيات جامعة الإسكندرية وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ أبراج مارينا العلمين والحي اللاتيني ومشروعات الخدمات استشهاد المصور الصحفى أحمد وشاح فى قصف إسرائيلى على مخيم البريج وسط غزة

الدستورية: قرارات المحافظين بإزالة المباني خارج الأحوزة العمرانية لا يخالف الدستور

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولم يجز المشرع التجاوز عن إزالة هذه المخالفات. وجاء ذلك اتساقًا مع دور الدولة بسلطاتها العامة في مجال الضبط الإداري، متى قامت مبرراته، مستهدفًا تحقيق المصلحة العامة والأمن القومي، في ضوء التزام الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان في إطار تخطيط عمراني شامل للقرى والمدن، واستراتيجية لتوزيع السكان، ووضع خطة لمواجهة مشكلة العشوائيات، على ما تقضي به المادة (78) من الدستور.

وأوضحت المحكمة أن هذه الإزالة لا تعتبر عقوبة جنائية ولا تعد مصادرة وقعت دون حكم قضائي، بل هي إجراء إداري قصد به محو الضرر الذي أحدثته المخالفة، وإنهاء حالة البناء غير المشروع، دون أن يترتب على قرار الإزالة إضافة عناصر إيجابية إلى ذمة الدولة، بما يجافي مدلول المصادرة الخاصة المحظورة إلا بحكم قضائي.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services