بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 01:41 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصناعة: تعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات المتعثرة غرفة صناعات الطباعة والتغليف: تطوير التعليم الفني ركيزة أساسية لبناء كوادر مؤهلة الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان يفتتحان وحدة البرامج الوقائية للصندوق بمنطقة رأس البر محافظ المنيا يعتمد الخطة السكانية للمحافظة للعام 2026-2027 لدعم التنمية محمد هاني يوقع عقوده الجديدة مع الأهلي حتى 2029 الصناعات النسيجية: بدء تلقي طلبات أعضاء الغرفة لحل الملفات الضريبية والتأمينية والجمركية الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية سلمية واتفاق شامل بين واشنطن وطهران أكبر بطارية في تاريخ سلسلة vivo Y تشعل المنافسة في مصر مع إطلاق vivo Y500، المزود ببطارية BlueVolt رائدة بسعة 8100 مللي... الرئيس السيسى يعرب عن تضامن مصر الكامل مع اليونان في مواجهة تداعيات حرائق الغابات د.منال عوض: 1870 نشاطًا تدريبيًا وتثقيفيًا وتوعويًا وخدميًا في 26 محافظة استفاد منها 131 ألف مواطن ... و71% نسبة تنفيذ الخطة السنوية التعليم العالى تعلن انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى للقبول بالجامعات محافظ الشرقية تنفيذ ٢٢ألف و٤٧١مشروع بتكلفة 4مليار لتوفير 59,130 الف فرصة عمل

5 أكتوبر الحكم فى عدم دستورية مقابل التأخير عن سداد الضرائب على الدخل

المحكمة الدستورية العليا - ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا - ارشيفية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على :

1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها.

ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار.

2-ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.

موضوعات متعلقة