بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 01:31 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأهيل المنشآت المائية”.. ورشة عمل جديدة بالمقر الرئيسى لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى مجمع مبارك والاستوديوهات يدفعان إيرادات مدينة الإنتاج الإعلامي لكسر حاجز المليار أمطار سيولة على المساهمين.. 1.59 مليار جنيه كاش في جيب ملاك ”العربية للأسمنت” وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن استلام جناح توسع بمدرسة الحسين بن على الابتدائية بمنفلوط قواعد وشروط اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448هـ / 2027م محافظ أسيوط يبحث مطالب أهالي الهمامية بالبداري.. ومناقشة ملفات مياه الشرب والصرف الصحي رئيسة جمهورية سلوفينيا تلقى اليوم محاضرة بجامعة القاهرة وزير العمل يعتمد خطة التدريب المهني للعام 2026-2027 لتأهيل 8,899 شابا وزير الخارجية يعقد اجتماعا للوقوف على تطورات الإعداد لإطلاق المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي إبراهيم فايق يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي في يناير رئيسة جمهورية سلوفينيا تلقى اليوم محاضرة بجامعة القاهرة مع اكتساح الديمقراطيين للانتخابات النصفية.. ترامب: أقبل النتائج ومستعد للعمل معهم

انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان استمرار إيجار قديم لنشاط تجاري للورثة حتى الدرجة الثانية

المحكمة الدستورية ـ أرشيفية
المحكمة الدستورية ـ أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى، التى طالبت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يتعلق باستمرارية عقود الإيجار القديم للأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية للورثة حتى الدرجة الثانية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 157 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 29 من قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49 لسنة1977 المستبدلة فقرتها الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997.

وتنص المادة 29 من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قُصّر وبُلّغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد. وينقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

موضوعات متعلقة