بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 07:45 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقميّ الرامسيوم ونفرتاري ودندرة.. 3 محطات رئيسية على خريطة تطوير المواقع الأثرية بالأقصر وقنا| صور خالد عبدالعزيز يبحث مع مسؤول صيني توسيع التعاون الإعلامي الأهلي يخوض 3 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري نداء للنائب العام: عروسة تستغيث قبل ليلة العمر مدخرات فرحى استولى عليها معرض بخشب بمول فاليو «القمح والأرز» في مواجهة الجفاف.. أصناف جديدة توفر مليارات الأمتار من المياه الأكاديمية العربية تفوز بجائزة التميز في تصنيف التأثير العالمي 2026 محافظ المركزي المصري يشارك في ندوة جمعية البنوك المركزية الإفريقية بحضور الرئيس الكيني DBSDBS يتوقع قفزة تاريخية للذهب إلى 5300 دولار للأوقية عاطف البطل يقدم «خارج الخط الأحمر» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026 فوزي السيد يطرح روشتة جديدة لتحويل العقار المصري إلى مصدر لجذب العملة الأجنبية الأهلي يحسم المفاضلة في مركز الظهير الأيسر مبكرًا

السبت الحكم فى دعوى عدم دستورية سن وحالات استحقاق المعاشات

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية

حددت بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج , 1هـ , 12-1 , 14-1 , 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج وهـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.

(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.

وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.

ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.

موضوعات متعلقة