بوابة الدولة
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 10:45 مـ 3 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم: اجتمعت مع أكثر من 20 ألف مدير مدرسة وكل قراراتنا مدروسة راعي الكنيسة الإنجيلية: لا يملك اليهود أو غيرهم العبث بالنص المقدس بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات لإطلاع الرأي العام على تصويت الخارج بإعادة الدوائر الـ 19 الملغاة أوقاف بني سويف تعقد دورة توعوية حول قضية الغُرم للواعظات هل يقضي رمضان صبحي الكريسماس برفقة أسرته؟.. اعرف مصيره القانوني الصحة: رفع كفاءة المستشفيات عبر التحول الرقمي والتكنولوجيا لتقديم خدمات أسرع جامعة الأزهر في 2025.. أفضل جامعة حكومية مصرية في دعم الابتكار وريادة الأعمال رئيس البورصة المصرية: مفاجآت سارة مطلع العام حول استخدام التكنولوجيا المالية السعودية والكويت تبحثان سبل تعزيز العمل الإسلامي المشترك منال عوض: التعاون مع الفاو للتكيف مع آثار تغير المناخ وزير التعليم محمد عبداللطيف: حماية أطفالنا أولوية قصوى.. ولا تهاون في أمن أبنائنا والتجاوزات حالات فردية مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشهد احتفالية كورال بازيليك السيدة العذراء

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وينقطع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.

(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.

وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.

ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4834 47.5834
يورو 56.0209 56.1484
جنيه إسترلينى 64.1311 64.2947
فرنك سويسرى 60.2735 60.4388
100 ين يابانى 30.4459 30.5120
ريال سعودى 12.6595 12.6869
دينار كويتى 154.5483 154.9242
درهم اماراتى 12.9273 12.9581
اليوان الصينى 6.7558 6.7708

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6810 جنيه 6790 جنيه $143.97
سعر ذهب 22 6245 جنيه 6225 جنيه $131.97
سعر ذهب 21 5960 جنيه 5940 جنيه $125.97
سعر ذهب 18 5110 جنيه 5090 جنيه $107.98
سعر ذهب 14 3975 جنيه 3960 جنيه $83.98
سعر ذهب 12 3405 جنيه 3395 جنيه $71.98
سعر الأونصة 211860 جنيه 211150 جنيه $4477.88
الجنيه الذهب 47680 جنيه 47520 جنيه $1007.77
الأونصة بالدولار 4477.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى