بوابة الدولة
الخميس 18 سبتمبر 2025 09:45 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خالد عبدالغفار: الدولة ملتزمة بالاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز البحث العلمي لتطوير المنظومة الصحية وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية للتباحث في القضايا الإقليمية ”الزراعة” تستضيف اجتماع اللجنة التوجيهية المشتركة لمشروع ”الايسماب” لدعم صغار المزارعين على يد مسلح.. مصرع 3 من عناصر الأمن الأمريكيين وإصابة 2 آخرين مبادرة ”صحح مفاهيمك” تنطلق بالقاهرة برعاية رئاسة الوزراء .. الأحد وزير الري يلتقى رئيس وكالة الفضاء المصرية لبحث مجالات التعاون المشترك وزير النقل يبحث مع وزير الدفاع الجديد بدولة جامبيا فرص التعاون والدعم الثنائي إريكسون: قرن من الابتكار في مصر ونقلة جديدة مع شبكات الجيل الخامس ماجدة الألفى ضيفة برنامج ”ست ستات” اليوم على قناة DMC نقيب الزراعيين ضيف ”ستوديو إكسترا” الليلة على إكسترا نيوز الموسيقار عمر خيرت يقدم حفلاً موسيقيًا فى قصر عابدين 7 أكتوبر المقبل بريطانيا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في هذا التوقيت

حكم جديد للمحكمة الدستورية العليا بشأن اختصاصات محاكم الطوارئ

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ".

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.

ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0985 48.1985
يورو 56.9342 57.0622
جنيه إسترلينى 65.6160 65.7717
فرنك سويسرى 61.1163 61.2667
100 ين يابانى 32.8721 32.9518
ريال سعودى 12.8194 12.8475
دينار كويتى 157.6898 158.0487
درهم اماراتى 13.0941 13.1231
اليوان الصينى 6.7701 6.7844

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5617 جنيه 5589 جنيه $117.67
سعر ذهب 22 5149 جنيه 5123 جنيه $107.86
سعر ذهب 21 4915 جنيه 4890 جنيه $102.96
سعر ذهب 18 4213 جنيه 4191 جنيه $88.25
سعر ذهب 14 3277 جنيه 3260 جنيه $68.64
سعر ذهب 12 2809 جنيه 2794 جنيه $58.83
سعر الأونصة 174713 جنيه 173824 جنيه $3659.82
الجنيه الذهب 39320 جنيه 39120 جنيه $823.66
الأونصة بالدولار 3659.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى