بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 05:17 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
توروب يُعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل أزمة جديدة داخل نادي الزمالك بسبب قرار الاتحاد الإفريقي حقوقية: القمة المصرية التركية تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية النائب أحمد قورة يكتب : القاهرة تفتح أبواب التعاون مع أنقرة «الكاف» يخطر الزمالك بموعد مباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية محافظ الشرقية يلتقي وفداً بنك الإستثمار القومي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية شركة الخدمات المتكاملة بالسكة الحديد تكشف الحقائق منة عدلي القيعي: التعاون مع عمرو دياب حلم تحقق وأتمنى مشوارًا طويلًا معه ​الفريق كامل الوزير: انطلاق معرض اليخوت يعكس طفرة الصناعة المحلية وزارة العمل التفتيش على 2323 منشأة وتحرير 361 محضرا لمخالفات الحد الأدنى للأجور وزير العمل يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث التعاون المشترك النائب صالح محمود: فوز مبادرة «حياة كريمة» بجائزة دبي الدولية تتويج لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة

البرلمان يرفض اقتراح بشأن السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

الدكتور فريدي البياضي
الدكتور فريدي البياضي

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب بمقترح تعديل المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى استخدام التدابير الاحترازية كبديل للحبس الاحتياطي.

يتضمن المقترح تطبيق تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني الذي يُرتدى في مكان غير ظاهر على قدم المتهم، ويسمح بمراقبة التزامه بالتعليمات، مثل عدم مغادرة المنزل أو عدم التوجه إلى مناطق معينة.

وأوضح النائب أن فكرة السوار الإلكتروني ليست جديدة، حيث تطبق بالفعل في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وحتى في دول عربية مثل الجزائر والأردن ولبنان والإمارات، حيث توفر بديلاً يحفظ كرامة المتهمين بعيداً عن الحبس الاحتياطي أو التردد على أقسام الشرطة.

واقترح البياضي نصًا قانونيًا جديدًا يسمح باستخدام التدابير الاحترازية لفترة مؤقتة و في حالات محددة، مثل حالة التلبس بالجريمة أو الخشية من هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيقات، وتشمل هذه التدابير إلزام المتهم بعدم مغادرة محافظته أو منزله، أو عدم التواجد في أماكن محددة، على أن يوضع السوار الإلكتروني لضمان الالتزام.

وانتهى رأي البرلمان والحكومة برفض مقترح التعديل، ووافق المجلس على نص المادة كما جاءت بتقرير اللجنة.

وتنص المادة على: "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحسب المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كانت مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الأتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7530 جنيه 7450 جنيه $156.14
سعر ذهب 22 6905 جنيه 6830 جنيه $143.13
سعر ذهب 21 6590 جنيه 6520 جنيه $136.62
سعر ذهب 18 5650 جنيه 5590 جنيه $117.10
سعر ذهب 14 4395 جنيه 4345 جنيه $91.08
سعر ذهب 12 3765 جنيه 3725 جنيه $78.07
سعر الأونصة 234255 جنيه 231765 جنيه $4856.49
الجنيه الذهب 52720 جنيه 52160 جنيه $1092.98
الأونصة بالدولار 4856.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى