بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 08:43 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الشباب والرياضة يلتقي أحمد عبد اللطيف بطل الووشو كونغفو محافظ البحيرة تتفقد أعمال رصف طريق علي ماهر بقومبانية أبو قير بكفر الدوار بتكلفة إجمالية 57 مليون جنيه ضبط متهم بإدارة صفحة لبيع المنشطات غير المرخصة عبر السوشيال ميديا بالإسكندرية وكيل «تعليم البحر الأحمر» يتفقد مدارس «أبو رماد» لمتابعة انتظام الدراسة محافظ البحر الأحمر يستعرض الموقف التنفيذي للمرافق وخطة الرصف بالمدن وكيل صحة الأقصر يتفقد 3 وحدات بالقرنة ويوجه بتوفير طبيب بديل تحية كاريوكا في ذكرى رحيلها.. حب استثنائي لرشدي أباظة وأسرار من حياتها موعد مباراة منتخب اليد للناشئين أمام المغرب في نصف نهائي الأمم الإفريقية شباب طب الزقازيق ينشرون 42 بحثًا في دوريات عالمية محافظ القليوبية يترأس الاجتماع التنسيقي لتنفيذ «مشروع صقر 172» لمجابهة الأزمات والكوارث رئيس جامعة بنها يفتتح تطوير قسم وقاية النبات بتكلفة 41 مليون جنيه رئيس جامعة المنصورة يشارك طلاب التمريض مباراة بلياردو خلال استقبال العام الجامعي الجديد| صور

البرلمان يرفض اقتراح بشأن السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

الدكتور فريدي البياضي
الدكتور فريدي البياضي

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب بمقترح تعديل المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى استخدام التدابير الاحترازية كبديل للحبس الاحتياطي.

يتضمن المقترح تطبيق تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني الذي يُرتدى في مكان غير ظاهر على قدم المتهم، ويسمح بمراقبة التزامه بالتعليمات، مثل عدم مغادرة المنزل أو عدم التوجه إلى مناطق معينة.

وأوضح النائب أن فكرة السوار الإلكتروني ليست جديدة، حيث تطبق بالفعل في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وحتى في دول عربية مثل الجزائر والأردن ولبنان والإمارات، حيث توفر بديلاً يحفظ كرامة المتهمين بعيداً عن الحبس الاحتياطي أو التردد على أقسام الشرطة.

واقترح البياضي نصًا قانونيًا جديدًا يسمح باستخدام التدابير الاحترازية لفترة مؤقتة و في حالات محددة، مثل حالة التلبس بالجريمة أو الخشية من هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيقات، وتشمل هذه التدابير إلزام المتهم بعدم مغادرة محافظته أو منزله، أو عدم التواجد في أماكن محددة، على أن يوضع السوار الإلكتروني لضمان الالتزام.

وانتهى رأي البرلمان والحكومة برفض مقترح التعديل، ووافق المجلس على نص المادة كما جاءت بتقرير اللجنة.

وتنص المادة على: "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحسب المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كانت مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الأتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس".

موضوعات متعلقة