بوابة الدولة
الخميس 16 أكتوبر 2025 10:03 صـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعرف على سعر صرف اليورو اليوم الخميس في البنوك المصرية طقس الغربية اليوم الخميس.. مائل للحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا الذهب يُسجّل مستويات قياسية وسط توقعات بخفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية *محافظ أسيوط يترأس المجلس التنفيذي ويؤكد إجراءات صارمة ضد المركبات حسن علام للإنشاءات تفوز بعقد تنفيذ مشروع ضخم في القاهرة الجديدة وزير الخارجية يستعرض جهود مصر في إنهاء الحرب في غزة وقمة شرم الشيخ للسلام محافظ أسيوط يكرم مواطناً أنقذ أطفال ”تروسيكل منقباد” من الغرق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الخميس.. المركزي يسجل 47.58 جنيه للشراء جامعة القاهرة تعلن تفاصيل مؤتمرها الدولي الأول للذكاء الاصطناعي وزيرة التنمية المحلية: تجهيز العمل بقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لانطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور معايير الحج وتوطين صناعة الدواء..وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي عددا من الملفات

البرلمان يرفض اقتراح بشأن السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

الدكتور فريدي البياضي
الدكتور فريدي البياضي

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب بمقترح تعديل المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى استخدام التدابير الاحترازية كبديل للحبس الاحتياطي.

يتضمن المقترح تطبيق تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني الذي يُرتدى في مكان غير ظاهر على قدم المتهم، ويسمح بمراقبة التزامه بالتعليمات، مثل عدم مغادرة المنزل أو عدم التوجه إلى مناطق معينة.

وأوضح النائب أن فكرة السوار الإلكتروني ليست جديدة، حيث تطبق بالفعل في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وحتى في دول عربية مثل الجزائر والأردن ولبنان والإمارات، حيث توفر بديلاً يحفظ كرامة المتهمين بعيداً عن الحبس الاحتياطي أو التردد على أقسام الشرطة.

واقترح البياضي نصًا قانونيًا جديدًا يسمح باستخدام التدابير الاحترازية لفترة مؤقتة و في حالات محددة، مثل حالة التلبس بالجريمة أو الخشية من هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيقات، وتشمل هذه التدابير إلزام المتهم بعدم مغادرة محافظته أو منزله، أو عدم التواجد في أماكن محددة، على أن يوضع السوار الإلكتروني لضمان الالتزام.

وانتهى رأي البرلمان والحكومة برفض مقترح التعديل، ووافق المجلس على نص المادة كما جاءت بتقرير اللجنة.

وتنص المادة على: "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحسب المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كانت مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الأتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6457 جنيه 6434 جنيه $135.82
سعر ذهب 22 5919 جنيه 5898 جنيه $124.50
سعر ذهب 21 5650 جنيه 5630 جنيه $118.84
سعر ذهب 18 4843 جنيه 4826 جنيه $101.86
سعر ذهب 14 3767 جنيه 3753 جنيه $79.23
سعر ذهب 12 3229 جنيه 3217 جنيه $67.91
سعر الأونصة 200840 جنيه 200129 جنيه $4224.40
الجنيه الذهب 45200 جنيه 45040 جنيه $950.72
الأونصة بالدولار 4224.40 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى