بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:30 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر داود: الأهلي لم يخسر بطولة ألعاب قوى منذ 12 عامًا.. وحلمي إنشاء ملعب متخصص و أبطال جدد يحملون راية الأهلي ومصر جامعة العاصمة تصرف زيادات الأجور للعاملين وأعضاء هيئة التدريس محمود الشاذلى يكتب : محمود الشاذلى يكتب : مرحبا دكتوره رشا خضر وداعا دكتور أسامه بلبل . منصور للسيارات تطرح أوبل فرونتيرا الجديدة بأول سبعة مقاعد من أوبل في مصر .. مواصفات وسعر النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -...

مجلس النواب يرفض إجراء تعديل للمادة ١١٢ من قانون الإجراءات الجنائية

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات بتعديل المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بالحبس الاحتياطي.

وتنص المادة (۱۱۲) على: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز العضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢- الخشية من هروب المتهم.

٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

جاءت الموافقة بعدما طالب عدد من النواب، بإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي وبينها "الأسورة الإلكترونية".

وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم.

وأشار الوزير، إلى أن النيابة العامة أمامها خيارات متساوية تختار منها ما يناسب الحالة التي تنظرها.

وقال الوزير: استخدام الأسورة الإلكترونية كأحد بدائل الحبس الإلكتروي، يتوقف عند جاهزية البنية المعلوماتية والمالية لدى الحكومة لتطبيقه.

وفيما يتعلق بضوابط إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه كأحد بدائل الحبس الاحتياطي، أشار إلى أن وزير العدل، سيكون لديه الآليات التي من خلالها يمكن تنفيذه.

موضوعات متعلقة