بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 05:51 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سياحة النواب تناقش أزمات الحجاج في الموسم الأخير.. وتوصية لوزارة السياحة التحفظ على المتهم الأول في قضية «السباح يوسف» بجلسة الاستئناف على حكم حبس باقي المتهمين مصر للطيران تستأنف رحلات القاهرة - الكويت غدًا الرئيس السيسى والمستشار الألمانى يتوافقان على أهمية دعم الحل السلمى لأزمات المنطقة رسائل روجينا ودينا فؤاد وصابرين لمنتخب مصر بعد التعادل مع بلجيكا البنك الأهلي المصري يحصل على شهادة الجودة ISO 9001 في مجال الإمداد اللوجستي والمخازن من هيئة” AFNOR Uk Limited” رئيس وزراء صربيا لـ«قناة النيل الدولية»: خط مباشر بين القاهرة وبلجراد وافتتاح الغرفة التجارية بمصر قريبًا الرئيس السيسى: عدم انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة فى لبنان أدى لتفاقم الوضع أكبر منصة.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق بوابة «معلومات التجارة الخارجية» رقم قياسي لـ أغنية «بابا» لـ عمرو دياب.. كم حققت في نسب الاستماع خلال عام؟ سمير دسوقي وزوجته :يتقدمان بالشكر للدكتور محمد طلعت سعودي وطاقم التمريض بعد نجاح جراحة دقيقة ليلة رعب في ميكروباص.. عصابة تستدرج سيدة وتعتدي عليها وتلقيها بأحد مصارف الجيزة

تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم الورثة الشرعيين نصيبهم في الميراث

ارشيفية
ارشيفية

وضع القانون رقم 219 لسنة 2017 تعديلات لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وتضمنت عقوبات محددة ضد الممتنع عن تسليم الميراث إلى مستحقيه.

ونشرت تلك العقوبة في الجريدة الرسمية، العدد 52 مكرر (أ)، بتاريخ 30 ديسمبر 2017، بإضافة باب تاسع بعنوان العقوبات، يتضمن مادة جديدة برقم 49 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

ونصت المادة 49، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وشددت المادة على أن تكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، على أن يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ويمكن لكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

وأشارت المادة إلى أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education