بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 02:35 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

غرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه حال تنظيم رحلات للحج بالمخالفة لأحكام القانون

فريضة الحج
فريضة الحج

يأتي القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، لتنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.

ونصت المادة "2" من القانون على ان توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة " الجهة المعنية بشئؤن الحج بالسعودية "إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

ويعمل على تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، للقضاء على بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

وطبقا للمادة 3، تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية

وتنص المادة (21) من القانون على: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون، وفى حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة".

وتؤكد المادة 19، على ضرورة وجود الكود التعريفي الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، كما تتأكد من تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفي حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد، أما في حالة عدم صحة أيهما فتُتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة بالمادتين 11 ، 15 من هذا القانون بحسب الأحوال، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6085 جنيه 6050 جنيه $127.94
سعر ذهب 22 5580 جنيه 5545 جنيه $117.28
سعر ذهب 21 5325 جنيه 5295 جنيه $111.95
سعر ذهب 18 4565 جنيه 4540 جنيه $95.96
سعر ذهب 14 3550 جنيه 3530 جنيه $74.63
سعر ذهب 12 3045 جنيه 3025 جنيه $63.97
سعر الأونصة 189285 جنيه 188220 جنيه $3979.51
الجنيه الذهب 42600 جنيه 42360 جنيه $895.61
الأونصة بالدولار 3979.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى