بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 01:39 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ناجى الشهابى خلال الجلسة العامة للشيوخ: شكرا لمصر للطيران النائب محمد عطية الفيومي ينتقد تأخر قانون البناء وتقنين الأراضي تنسيقية شباب الأحزاب هناك خطة لزيادة الأسطول ليصل إلى 97 طائرة بحلول عام 2030، النائبة أميرة تادرس تطالب بتحسين الخدمات وتسهيلات لذوي الهمم بالمطارات الرئيس السيسى يؤكد استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم لمدغشقر لتحقيق التنمية المستدامة النائب تامر عبد الحميد يطالب بتطوير الخدمات وتحديث أسطول الطيران تضامن النواب تناقش موازنات 27 مديرية تضامن شركة Byit تتوسع في الإمارات وتطلق حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الوسطاء العقاريين إعلام النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لقصور الثقافة برمجيات الفدية في 2025: تهديدات وتقنيات تشفير أكثر تنظيماً تدخل المشهد اقتصادية الشيوخ توافق على دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم (159) لسنة 1981 محمد عبد الوهاب: تصدير خدمات الـFPamp;A يمثل مستقبل التعهيد المالي الرقمي في مصر

شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظف بقانون الخدمة المدنية. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الخدمة المدنية شروطا لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، ونصت المادة 49 على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وفقاً للمادة، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

الجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 48 على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

موضوعات متعلقة