بوابة الدولة
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 04:10 مـ 4 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شباب الشرقيةتختتم معسكر”كيان المصريون الشباب”لإعداد وتأهيل الكوادر الشبابية «الزراعة»: ضبط 230 عبوة مبيدات مغشوشة بالجيزة وكفر الشيخ وإحالة الوقائع للنيابة اليورو يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 أمام الجنيه بالبنوك محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى المنصورة التخصصي ويشدد على مستوى الخدمات الطبية البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية «الزراعة» و«البحث العلمي» ينظمان ورشة عمل لتعزيز دور الابتكار في خدمة ودعم المزارعين اصمتى يا كاذبة.. ترامب يهاجم مراسلة بسبب كوريا الشمالية هيئة الدواء توفر خدمة الاستفسار عن الأدوية مجهولة المصدر بالخط الساخن 15301 أبوظبي تستضيف قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا 2026 لشركة شنايدر إلكتريك في سبتمبر المحكمة تحدد سعر جوليان ألفاريز للانضمام لبرشلونة وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يتفقدان امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 4 سنوات فى مصنع الرجال.. رحلة طلاب الثانوية العامة للتخرج برتبة ملازم

شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظف بقانون الخدمة المدنية. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الخدمة المدنية شروطا لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، ونصت المادة 49 على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وفقاً للمادة، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

الجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 48 على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

موضوعات متعلقة