بوابة الدولة
الإثنين 6 مايو 2024 11:19 مـ 27 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد يوسف أحمد لـ قصواء الخلالي: الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ألحق بالكيان الصهيوني خسائر فادحة الأوقاف تعقد (2600) ندوة علمية الخميس المقبل بعنوان «الحج.. مناسك وأسرار» أفشة على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بدوري نايل غدًا الشرطة تنهي تنفيذ 1310 أحكام جناية خلال أسبوع النائبة أمل رمزى : ترحب بموافقة ”حماس” على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ”افريقية النواب” ترحب باعلان وقف اطلاق النار في غزة: يعكس الدور المحوري لمصر في إقرار السلم والأمن في المنطقة قصواء الخلالي: القاهرة الإخبارية مثلت صوت القضية الفلسطينية حركة حماس لـ قصواء الخلالي: جاهزون للقبول بإقامة دولة فلسطينية.. ونشكر مصر لجهودها في وقف إطلاق النار عمرو القماطي: قرار احتياج إسرائيل لرفح ستكون عواقبه وخيمة ولابد من الانصياع لجهود مصر لوقف الحرب اتحاد القبائل العربية يرحب بموافقة حماس علي المبادرة المصرية لاتفاق الهدنه منتخب مصر يخاطب ”كاف” رسميًا لتأجيل مباراة غينيا لمدة ٢٤ ساعة الخارجية: مصر والإمارات تبحثان تطورات صفقة الهدنة في غزة واجتياح رفح

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لنشاط مجمعات التأمين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لنشاط مجمعات التأمين، حيث وافق على المادة 61 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التامين الموحد والتى تنص على:

يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسى لكل مجمعة، وذلك فى حالة توافر أى من الأخطار الآتية:

1-الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين

2-الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية

3-الأخطار الطبيعية

4-الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التي يقررها.

ويكون للمجمعة الحق في إصدار الوثائق التي تُغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة، تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية

كما وافق على المادة 62 من مشروع القانون والتى تنص على:يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانوناوتكتسب الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر قرار التسجيل في الوقائع المصري

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى