بوابة الدولة
الجمعة 6 نوفمبر 2026 08:52 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد صلاح يواصل كتابة اسمه في سجلات الأرقام القياسية بالبطولات الأوروبية ..و يتخطى جيمي كاراجر وزلاتان ضبط المتهم بمحاولة سرقة منزل موظف ببنها عقب تداول فيديو الواقعة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم لتركيب عداد مياه جديد ضبط 6 متهمين تعدوا على عامل بأسلحة بيضاء وقطع حديدية فى المنوفية اعترافات المتهم بمحاولة سرقة محتويات من أعلى سطح منزل فى بنها صحيفة جيروزاليم بوست: التطبيع السعودي الإسرائيلي مستبعد في ظل حكومة نتنياهو النيابة تطلب تحريات المباحث حول العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم حملة ميدانية للتوعية بقانون المياه الجديد وتأهيل كوادر الجمعيات الأهلية النائب عماد الغنيمي: توجيهات الرئيس السيسي بشأن «وقف المنان» تنتصر لحقوق المواطنين وتنهي أزمة عقارية شائكة في 3 محافظات حامد عبد الدايم: الآفات تهدد بفقدان 90% من المحاصيل.. والمكافحة المبكرة تحمي الإنتاج الزراعي مدبولي يستعرض آليات تنفيذ تكليفات الرئيس في ”منتدى مصر” في ملف استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة «الشباب قادرون على صناعة المستقبل».. رسالة وزير التعليم العالي لطلاب جامعة القاهرة بحضور رئيسة سلوفينيا

” البرلمان ” يوافق على عدم دفع التأمين للشخص المنتحر

 المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

شهدت المادة "13"من مشروع قانون التأمين موحد مناقشات واسعة خلال الجلسةالعامة لمجلس النواب والمنعقدة بمقر العاصمة الإدارية حول حق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمين .

قالت الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إنه تم الإبقاء على المادة وفقا لصياغتها في القانون الحالي ،سواء في حالة قيام المؤمن بالانتحار أو إذا أصيب بمرض عقلي أذهبه عقله .

ووفقا لنص المادة "13"من مشروع قانون التأمين الموحد تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.

فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان

انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة شركة التأمين من التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.

وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.

فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.

كما وافق على المادة 14 التى تنص على : "وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه، فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين".

موضوعات متعلقة