بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 10:37 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور كيلانى عبدالرحمن يتحدث عن فضل سورة الحديد بالتليفزيون ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة شحن بولاية كنتاكى الأمريكية لـ12 قتيلا وزير التعليم العالي يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو رئيس الوطني الفلسطيني: إعلان الاحتلال مناقصتين لبناء 356 وحدة استيطانية خرقا للقانون الدولي مصر تتصدر المشهد الصحي العالمي في مؤتمر ”صحة واحدة مستدامة للجميع” بفرنسا حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة بقيمة 1500 جنيه.. تعرف على كيفية الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة قرار حكومى بتعديل البرنامج الزمنى لمشروع الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم خبير اقتصادي: شهر أكتوبر الأعلى من حيث حركة ومرور السفن بقناة السويس تحذيرات عاجلة للطلاب بسبب ارتفاع نسب الغياب بعد انتهاء امتحانات أكتوبر ”البحوث الزراعية” يطلق 3 قوافل بيطرية مجانية في القليوبية لدعم صغار المربين بالطريق الإقليمي .. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر بسبب حريق سيارة

”مجلس النواب” يوافق مبدئيا على مشروع قانون التأمين الموحد

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة ،اليوم ،والمنعقدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد.

ويرسي مشروع القانون الجديد قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.


وجاء نص مواد الإصدار كالتالي :

المادة الأولي :
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.
ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة

المادة الثانية :
يُلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثالثة :
يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المُنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة (20) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ويحل اتحاد التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المُنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمادة 25 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

المادة الرابعة :

فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق.
وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها ودون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة الخامسة :
تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة السادسة :
على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

المادة السابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6085 جنيه 6050 جنيه $128.80
سعر ذهب 22 5580 جنيه 5545 جنيه $118.07
سعر ذهب 21 5325 جنيه 5295 جنيه $112.70
سعر ذهب 18 4565 جنيه 4540 جنيه $96.60
سعر ذهب 14 3550 جنيه 3530 جنيه $75.13
سعر ذهب 12 3045 جنيه 3025 جنيه $64.40
سعر الأونصة 189285 جنيه 188220 جنيه $4006.09
الجنيه الذهب 42600 جنيه 42360 جنيه $901.59
الأونصة بالدولار 4006.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى