بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 06:29 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حمادة فاروق: تحولات الاقتصاد العالمي تفتح نافذة أمام مصر لتصبح مركزا صناعيا وتصديريا إقليميا اوقاف الشرقية: إفتتاح ٣ مساجد بتكلفة تقديرية بلغت 9مليون جنيهاً شباب الشرقيةالفور 94 ميداليات متنوعة بـ 4 ألعاب رياضية وزير الرى: نواصل حالة الطوارىء للتعامل مع الطلب المرتفع على المياه شاهد،غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري الممتاز ارتفاع جديد بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجة متوقعة شئون البيئةبالشرقية يفحص عوادم ٢٦٢ سيارة للتأكد من مطابقتها للإشتراطات بيراميدز وإنبي يتعادلان 1/1 بعد مرور 20 دقيقة محمد سيد إبراهيم يستقبل وفد من بيت العائلة المصرية للتهنئة بتوليه منصب رئيس جامعة ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك الليلة انطلاق قافلة طبية شاملة بالنادي الرياضي بالبداري ضمن جهود صحة أسيوط شاهد، توافد جماهير الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة قبل ساعات من قمة الدوري

النواب يوافق على تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

ونظمت المادة 113 من مشروع قانون التأمين الموحد ضوابط إنشاء مكاتب التأمين الأجنبية في مصر، حيث تنص على: يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا.

وتجدد تلك الموافقة سنوياً مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.

وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.

ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.

وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.

موضوعات متعلقة