بوابة الدولة
الجمعة 14 أغسطس 2026 09:55 مـ 29 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«التنمية المحلية» تتحرك ضد مخالفات البناء بالخانكة.. إزالات فورية وإحالات للنيابة «الخير لكل مصري ومصرية».. «الجبهة الوطنية» بالقليوبية تطلق قوافل السلع المخفضة من بنها إلى مدن ومراكز المحافظة مصدر أمني ينفي ادعاءات التعدي على نزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل الطقس غدا.. طقس شديد الحرارة ونشاط رياح والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة محمد صلاح على رأس قائمة طرابزون سبورلأول مرة لمواجهة قاسم باشا بالدوري التركي محمود صلاح: سعيد بالانضمام للأهلي.. وجاهز للمنافسة ”الزراعة” تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الأسبوع الثاني من أغسطس ”الإسكان” تعد تقريرًا بالفيديوجراف تضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة ”يلا ساحل” وTikTok for Business وRiseUp يعززون ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في مصر الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب:غدا يوم آخر في تاريخ محمد صلاح محافظ البحيرة تستقبل مدير أمن البحيرة لبحث تعزيز التعاون والتنسيق محافظ البحيرة تعتمد تنسيق القبول بالمرحلة الثانية للصف الأول الثانوي العام بحد أدنى 230 درجة

النواب يوافق على تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

ونظمت المادة 113 من مشروع قانون التأمين الموحد ضوابط إنشاء مكاتب التأمين الأجنبية في مصر، حيث تنص على: يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا.

وتجدد تلك الموافقة سنوياً مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.

وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.

ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.

وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.

موضوعات متعلقة