بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 06:45 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار يدعو لتحري الدقة في نقل تصريحات الحزب هيئة الأرصاد تحذر: انخفاض حاد في الحرارة غدا وعواصف ترابية مرتقبة أباريق الشاى.. الصين ترفض عقوبات واشنطن على مصافٍ تعتمد النفط الإيرانى وزيرة التنمية المحلية ومحافظ البحيرة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لتطوير مدينة رشيد وتحويلها إلى مزار سياحي ضبط 2236 زجاجة زيت وسكر ومكرونة قبل بيعها بالسوق السوداء بدمنهور وفاة الفنانة سهير ذكي..بعد صراع مع المرض وزارة الصحة: سحب تراخيص مزاولة مهنة الطب إجراء لحماية وسلامة المرضى نائب محافظ الجيزة يتابع الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات بمركز أوسيم الطقس غدا.. انخفاض 7 درجات بالحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 26 درجة الخميس.. انطلاق النسخة الأولى لمؤتمر ”خطوة لبكرة” وزير الكهرباء يبحث مع شركة شنايدر إليكتريك التوسع فى كفاءة استخدام الطاقة فى المصانع والمستشفيات والفنادق عبداللطيف: إعلان قريب لاستعدادات الثانوية العامة.. 770 ألف طالب و120 ألف ملاحظ لضبط اللجان

القانون يحدد اختصاصات البنك المركزى.. الرقابة على الوحدات المصرفية أبرزها

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

أتاح القانون البنك المركزي اتخاذ كافة الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه، حيث نصت المادة 6 من القانون على أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:

(أ) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.
(ب) إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوح.
(جـ) التأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي.
(د) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
(هـ) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
(و) تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
(ز) الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
(ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك طبقا للنماذج التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي. وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.

ووفقا للمادة 7 من القانون، للبنك المركزي في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما في ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك، طبقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

موضوعات متعلقة