بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 06:51 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زراعة الشيوخ تطالب بإرجاء تطبيق زيادة إيجارات الأراضي وتحذر من عواقبها تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية».. صندوق تحيا مصر يواصل دعمه الإغاثي للشعب الفلسطينى جامعة الدول العربية تحتفل بمرور 80عاما على تأسيسها وزير التموين: توافر زيوت الطعام في المجمعات الاستهلاكية و”كاري أون” بتخفيضات تصل إلي 20% تصنيف الفيفا لشهر ديسمبر 2025 للمنتخبات العربية ألمانيا: تسجيل أكثر من 1000 حالة تحليق مشبوهة للمسيرات فى 2025 وزارة التعليم تعقد اختبارا تجريبيا فى مادة البرمجة وهذه خطوات أداء الامتحان الطقس اليوم.. أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 12 درجة مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى بالجيزة الإدارية العليا تفصل فى 48 طعنا على نتيجة 30 دائرة ملغاة بانتخابات النواب اليوم مد غزة بـ130 ألف سلة غذائية و22 ألف قطعة ملابس ضمن قافلة زاد العزة الـ99 معلومات الوزراء: ارتفاع الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية لـ28% 2025/ 2026

لجنة برلمانية تقر إجرءات التظلم من رفض التصالح فى مخالفات البناء

اللجنة البرلمانية المشتركة - أرشيفية
اللجنة البرلمانية المشتركة - أرشيفية

وافقت اللجنة الرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومى، خلال اجتماعها المنعقد الآن على المادة "14" من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والتى تجيز لمقدم طلب لتصالح التظلم من قرار الرفض أو من مقابل التصالح خلال 30 يوما من إخطاره بالقرار.

وتنص المادة حسبما انتهت اليها اللجنة على :

يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6715 جنيه 6690 جنيه $141.98
سعر ذهب 22 6155 جنيه 6135 جنيه $130.15
سعر ذهب 21 5875 جنيه 5855 جنيه $124.23
سعر ذهب 18 5035 جنيه 5020 جنيه $106.48
سعر ذهب 14 3915 جنيه 3905 جنيه $82.82
سعر ذهب 12 3355 جنيه 3345 جنيه $70.99
سعر الأونصة 208840 جنيه 208125 جنيه $4415.99
الجنيه الذهب 47000 جنيه 46840 جنيه $993.84
الأونصة بالدولار 4415.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى