بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 02:48 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل التعليم بالغربية يتابع انتظام اليوم الرابع في العام الدراسي الجديد الهلال يفقد أحد أهم أسلحته الهجومية أمام الغرافة المدير العام ل”روساتوم” يلتقي المدير العام للوكالة الدولية علي هامش الدورة السبعين لمؤتمر الطاقة الذرية بفيينا معهد الاتصالات وهواوي يجددان شراكتهما الاستراتيجية لبناء جيل جديد من المدربين المعتمدين دوليًا في التكنولوجيا النائب محمد زين الدين: زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر تؤكد متانة التحالف الاستراتيجي بين القاهرة والرياض الرئيس التنفيذي للقابضة الغذائية: جودة السلع والأسعار أولوية في «كاري أون» الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية نائب محافظ القاهرة يتابع انتظام العملية التعليمية استقرار نسبي في طقس الإسكندرية الثلاثاء مع نشاط الرياح وزيرة الإسكان تصدر 14 قرار إزالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة اليورو يرتفع اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

من 50 جنيها إلى 2500.. سعر متر التصالح فى مخالفات البناء

البرلمان
البرلمان

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب المادة "8 "من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى تخص قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى.

وجاء نص المادة على النحو التالي:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ووفقا للمادة القانونية، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.



موضوعات متعلقة