بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 04:16 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية :تنفيذ ٤ دورات تدريبية لتنمية مهارات ٢٢٦ متدرب بابريل الماضى صحة الشرقية تنفيذ ١١٣ ألف زيارة منزلية على مدار ٨٢ أسبوعاً محافظ الشرقية يشارك اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان 276 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2026 مديرية الصحة بأسيوط تنظم برامج تدريبية للتعريف بمعايير اعتماد المنشآت الصحية خدمة المواطنين بالشرقية تحسم 283 طلباً وشكوى بابريل الماضى تزامناً باليوم العالمي لتعزيز بيئة وسلامة العمل البيلى يترأس المؤتمر الأول للسلامة والصحة المهنية رحلة إلى بورتو السخنة بالتقسيط على أربعة شهور ريمون ناجي: لا للاستقطاب في الأحوال الشخصية.. ومصلحة الأبناء أولًا الدكتور خالد عبدالغفار خلال تدشين عيادات «صحتك سعادة»: الصحة النفسية حق أساسي لكل مواطن الإسكان: 10 مايو.. بدء تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ٢٤ ندوة توعوية وثقافية ودينية بابريل الماضى

من 50 جنيها إلى 2500.. سعر متر التصالح فى مخالفات البناء

البرلمان
البرلمان

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب المادة "8 "من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى تخص قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى.

وجاء نص المادة على النحو التالي:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ووفقا للمادة القانونية، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.



موضوعات متعلقة