بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 07:52 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الهيئة البرلمانية لـ”حماة الوطن” بالشيوخ تعقد اجتماعها الدوري.. وتستعرض خطة العمل للمرحلة المقبلة 6 معلومات مهمة عن مباراة مصر ونيوزيلندا رقم 40 فى كأس العالم الأوقاف الفلسطينية: تعميم تغيير ضوابط رفع الأذان مزور ولم يصدر عن الوزارة نقل مجانى وحفل غنائى ومباراة مصر.. ماذا ينتظر جمهور الـFan Zone الليلة؟ عاشور مساعدا لتقنية الفيديو فى مباراة الأرجنتين والنمسا تحت قيادة أمين عمر تأجيل محاكمة 78 متهما بقضية خلية التجمع لجلسة 27 سبتمبر سيناريوهات التأهل بكأس العالم.. منتخب مصر أمام منعطف حاسم ضد نيوزيلندا 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة عبد العزيز علي الابتدائية التعليم توجه باعتماد نتائج التحقيق الخارجى لطلاب النقل بالثانوية الفنية تموين بني سويف تحرير 134 مخالفة تموينية خلال يوم واحد في حملات رقابية على المخابز محافظا القاهرة والجيزة يفتتحان مركز القلب الوطني بفاكسيرا بطاقة 32 سريرًا وخطة توسع لـ100 سرير

الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات تعيين حارس على الأشياء المحجوز عليها 2 سبتمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 2 سبتمبر المقبل للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 256 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.

وتنص المادة 11 من قانون الحجز الإداري، على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسًا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرًا عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليين.

وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز.

وتنص المادة 365 من قانون المرافعات على أنه إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة الحراسة مؤقتا.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services