بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 04:57 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الأركان يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون المشترك ترحيب شعبى واسع بالرئيس السيسى فى الإمارات يعكس عمق العلاقات بين البلدين.. فيديو محافظ الشرقية إزالة ١٣٥ حالة تعدي بالبناء المخالف بمراكز المحافظة جامعة أسيوط تحتفل بختام أنشطة الجوالة والخدمة العامة للعام الجامعي 2025/2026 عبد الحفيظ يدعم عودة ”قمصان” للأهلي الموسم المقبل الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل جلسة خاصة بين معتمد جمال ومحمد شحاتة لهذا السبب السيسي يصل عمان والسلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه بالمطار عبد الله السناوي في ضيافة مركز ماسبيرو للدراسات لمناقشة كتابه ”أحاديث برقاش” حلقة نقاشية حول ”الحج في مصر عبر العصور” باتحاد الكتاب الأحد المقبل جاءت في توقيت مهم .. شباب المصريين بالخارج :زيارة الرئيس السيسي للامارات تعكس رفض مصر للعدوان الإيراني علي دول الخليج صاحب شخصية ”غريب” بمسلسل اللعبة، معلومات لا تعرفها عن الفنان محمد أوتاكا

4 أبريل..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الحبس على الإخلال بتعاقد مع جهة عامة

محمد الداوي

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 أبريل المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرر (ج) من قانون العقوبات فيما تضمنته من عقوبة الحبس على توريد بضاعة فاسدة لجهة عامة دون علم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 166 لسنة 27 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرر (ج) على أن "كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد.

ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة.

ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.