بوابة الدولة
الأحد 15 يونيو 2025 06:49 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة شاب سقط من عقار في بولاق الدكرور وتحريات لكشف ملابسات الحادث تأجيل محاكمة 22 متهما فى قضية ”رشوة وزارة الري” لـ20 يوليو استُشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة وزارة الصحة توجه رسائل هامة للحماية من أضرار ارتفاع درجات الحرارة نجاح مساعى نقيب المعلمين فى تلبية طلب المدرسين المصابين فى حادث سوهاج بالاعتذار عن الاستمرار فى أعمال امتحانات الثانوية العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس القبرصي اسرائيل ايران العمليات العسكرية الإسرائيلية الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة وزير الطيران يبحث مع رئيس حماية المستهلك تطوير منظومة تلقى شكاوى المسافرين كندة علوش تبدأ تصوير مسلسل ”ابن النصابة” انفجارات ضخمة في مدينة ”أراك” وسط إيران.. وغارات إسرائيلية مكثفة قرب البرلمان بطهران رابط نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى 2025 فى الجيزة وزير العمل يعتمد صرف 1.957 مليون جنيه رعاية اجتماعية وصحية لعمالة غير منتظمة

5 فبراير الحكم فى دعوى عدم دستورية حالات التهرب من الضريبة على المبيعات

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التى يعد فيها الممول بمصلحة الضرائب، متهربا من سداد الضريبة على المبيعات لجلسة 5 فبراير المقبل للحكم.

وأقيمت الدعوى رقم 42 لسنة 29 دستورية، وتطالب بالطعن على نص المادة 5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 44 بقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات.

وتنص مادة(5): يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون

كما تنص مادة(44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:

1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة

2-بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة

3-خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم

4-استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق

5-تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها

6-تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

7-ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10فى المائة.

8-عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

9-عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5694 50.6694
يورو 58.4178 58.5384
جنيه إسترلينى 68.5924 68.7432
فرنك سويسرى 62.3237 62.4700
100 ين يابانى 35.0933 35.1651
ريال سعودى 13.4730 13.5018
دينار كويتى 165.2326 165.6135
درهم اماراتى 13.7675 13.7955
اليوان الصينى 7.0409 7.0560

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5571 جنيه $110.37
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5107 جنيه $101.17
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4875 جنيه $96.57
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4179 جنيه $82.78
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3250 جنيه $64.38
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2786 جنيه $55.18
سعر الأونصة 174180 جنيه 173291 جنيه $3432.89
الجنيه الذهب 39200 جنيه 39000 جنيه $772.59
الأونصة بالدولار 3432.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى