بوابة الدولة
الجمعة 6 فبراير 2026 12:21 صـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 فبراير 2026.. الأرصاد تحذر من الشبورة والأتربة درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 فبراير 2026.. أمطار خفيفة وأتربة عالقة جامعة أسيوط تعلن استعدادها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بعد غدٍ السبت 7 فبراير مجلس إدارة مركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي يناقش خطة الفعاليات الثقافية وحدات تدريبية متقدمة فى اليوم الثاني لدبلومة الرخصة الأفريقية (Pro1) لكرة القدم وكيل الأزهر: توسع المستشفيات الجامعية بالأزهر يخدم ملايين المواطنين فى ربوع مصر كل ما تريد معرفته عن مسلسل على كلاي.. الأبطال والقنوات العارضة المقاولون العرب يفوز على وادي دجلة بهدف شكري نجيب محافظ الإسكندرية يستقبل قيادات الاتحاد السكندري لبحث ملفات التطوير والإنشاءات اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يفتح ملف 2026 في اجتماع قيادي موسّع ويؤكد التكامل مع الأطر الوطنية مؤسسة حياة كريمة تتوجه بالشكر للرئيس السيسى بعد فوزها بجائزة دبى الدولية قرار جديد ضد المتهم بتسميم 8 كلاب فى حدائق الأهرام 6 أشهر

5 فبراير الحكم فى دعوى عدم دستورية حالات التهرب من الضريبة على المبيعات

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التى يعد فيها الممول بمصلحة الضرائب، متهربا من سداد الضريبة على المبيعات لجلسة 5 فبراير المقبل للحكم.

وأقيمت الدعوى رقم 42 لسنة 29 دستورية، وتطالب بالطعن على نص المادة 5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 44 بقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات.

وتنص مادة(5): يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون

كما تنص مادة(44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:

1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة

2-بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة

3-خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم

4-استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق

5-تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها

6-تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

7-ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10فى المائة.

8-عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

9-عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7415 جنيه 7335 جنيه $153.13
سعر ذهب 22 6800 جنيه 6725 جنيه $140.37
سعر ذهب 21 6490 جنيه 6420 جنيه $133.99
سعر ذهب 18 5565 جنيه 5505 جنيه $114.85
سعر ذهب 14 4325 جنيه 4280 جنيه $89.32
سعر ذهب 12 3710 جنيه 3670 جنيه $76.56
سعر الأونصة 230700 جنيه 228210 جنيه $4762.81
الجنيه الذهب 51920 جنيه 51360 جنيه $1071.89
الأونصة بالدولار 4762.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى