بوابة الدولة
السبت 22 أغسطس 2026 11:43 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات بعد بلاغ بلطجة في بورسعيد تدريبات فنية، كواليس مران الأهلي الختامي لمواجهة الشرقية إنبي في الدوري بوتين: نظام كييف أطلق العفريت من القمقم عندما ضرب أهدافا مدنية بعمق روسيا فوزي السيد : توطين صناعات مواد البناء المتطورة يخفض تكلفة العقارات ويفتح أسواق التصدير كندا تعلن فرض رسوم جمركية بالمثل على واشنطن تدخل حيز التنفيذ 8 سبتمبر المسلماني لتليفزيون فوجيان الصيني : قيم العائلة في الدراما الصينية تناسب التقاليد المصرية الدكتور محمد الصالحي: المولد النبوي الشريف مناسبة لتجديد قيم الرحمة والتسامح وتعزيز روح التكاتف الوطني أحمد المقدم رئيس مدينة كفر صقر .. رجل المهام الصعبة الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: إطلالة جديدة ومثيرة … ومنيلة! إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة دون إصابات وزير الدفاع الإسرائيلى يهاجم تركيا والمبعوث الأمريكى بسبب سوريا.. ماذا قال؟ وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الجيبوتي تطورات الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى

13 مايو الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الرقابة على الأسواق

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 13 مايو المقبل، للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وتنص المادة السادسة عشرة على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القوانين المذكورة فى المادة الثالثة من هذا القانون إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.