بوابة الدولة
الأربعاء 8 مايو 2024 01:07 مـ 29 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إستقبال 163طلب من المواطنين للتقديم على قانون التصالح بالشرقية نائب وزيرة التخطيط أمام النواب: قواعد صارمة للقروض الخارجية نواب يطالبون بعدم الموافقة على قروض بدون دراسة جدوى وبرنامج زمنى للتنفيذ محافظ أسيوط يؤكد على استمرار متابعة المراكز التكنولوجية لتقديم التسهيلات في طلبات التصالح ونائبه يتفقد المراكز التكنولوجية بمركز أسيوط مجلس النواب يختار سحر السنباطي رئيساً للمجلس القومي للطفولة والأمومة بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية لمناقشة الحساب الختامى تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة بعد موافقة مجلس النواب.. بالأسماء محافظ أسيوط يؤكد على التعاون المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتلبية إحتياجات المواطنين هبوط مروحية إجلاء إسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية لنقل جنود قتلى وجرحى جوميز يعلن خبرا مهما اليوم بشأن الكونفدرالية.. تفاصيل أشرف صبحى: صلاح سيتواجد بمعسكر المنتخب المقبل ولم أتدخل فى أزمة الشيبى منظومة الشكاوى تستجيب لـ (1948) شكوى بالشرقية

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدمغة .. غدا


سمير الدسوقي

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون 111 لسنة 1980 بشأن قانون الضريبة على الدمغة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 26 لسنة 37 دستورية، المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون111 لسنة 1980 بشأن قانون الضريبة على الدمغة، وتنص المادة السادسة من القانون "على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل فى الأحوال التى يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة، فاذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو فى الإخطار الذى تؤدى بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.

وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فاذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة للأداء وفقا لتقدير المصلحة.

وللممول فى حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وعلى الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر فى هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة.

وللممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التى يقوم فى دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار. ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة. ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى المنازعات المشار إليها فى هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6623 47.7617
يورو 51.3037 51.4298
جنيه إسترلينى 59.7733 59.9171
فرنك سويسرى 52.5262 52.6648
100 ين يابانى 30.8514 30.9217
ريال سعودى 12.7079 12.7351
دينار كويتى 154.9288 155.4541
درهم اماراتى 12.9760 13.0042
اليوان الصينى 6.6030 6.6179

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,503 شراء 3,526
عيار 22 بيع 3,211 شراء 3,232
عيار 21 بيع 3,065 شراء 3,085
عيار 18 بيع 2,627 شراء 2,644
الاونصة بيع 108,939 شراء 109,650
الجنيه الذهب بيع 24,520 شراء 24,680
الكيلو بيع 3,502,857 شراء 3,525,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى