بوابة الدولة
الخميس 18 سبتمبر 2025 10:36 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ماجدة الألفي لـ”ست ستات”: وفاة زوجي أصعب مراحل حياتي.. وانتقلت بين عدة مشروعات هل يجوز كتابة أملاك للأبناء فى حياتك؟.. أمين الفتوى يجيب رائدة عمل مجتمعى لـ”ست ستات”: لدينا 134 ناديًا يعملون بمجالات خدمية متنوعة محمود محيى الدين: زيارة رفيعة المستوى من سنغافورة لمصر لبحث التعاون الثنائى محمود محيي الدين: السياسات الحمائية الأمريكية ممتدة منذ 2008 ولا ترتبط بترامب محلل سياسى فلسطينى للحياة اليوم: نتنياهو مجنون وأمريكا توفر له دعما مفتوحا ماهر فرغلي لـ”الحياة اليوم”: 39 جمعية وكيانات متعددة يديرها الإخوان من لندن محمود محيي الدين: أزمة المديونية صامتة ولم تُطرح بشكل كافٍ على الأجندة الدولية اللواء وائل ربيع: إيدي كوهين شخصية متطرفة ويتبع جهاز الموساد.. وهدفه إثارة الفتنة محمود محيي الدين: مصر تتبنى مبادرة لإنشاء منتدى للمقترضين لمواجهة تحديات الديون الدولية رئيس هيئة قضايا الدولة: حصّلنا أكثر من 9 مليارات جنيه لخزانة الدولة فى شهرين أحمد فايق يكشف عن تجربة وزير الذكاء الاصطناعي في ألبانيا ومتحف المستقبل في كوريا

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدمغة .. غدا


سمير الدسوقي

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون 111 لسنة 1980 بشأن قانون الضريبة على الدمغة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 26 لسنة 37 دستورية، المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون111 لسنة 1980 بشأن قانون الضريبة على الدمغة، وتنص المادة السادسة من القانون "على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل فى الأحوال التى يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة، فاذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو فى الإخطار الذى تؤدى بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.

وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فاذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة للأداء وفقا لتقدير المصلحة.

وللممول فى حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وعلى الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر فى هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة.

وللممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التى يقوم فى دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار. ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة. ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى المنازعات المشار إليها فى هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1459 48.2459
يورو 56.9614 57.0894
جنيه إسترلينى 65.6084 65.7736
فرنك سويسرى 61.0446 61.2102
100 ين يابانى 32.6812 32.7513
ريال سعودى 12.8362 12.8635
دينار كويتى 157.8140 158.1728
درهم اماراتى 13.1073 13.1360
اليوان الصينى 6.7761 6.7903

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5611 جنيه 5589 جنيه $117.10
سعر ذهب 22 5144 جنيه 5123 جنيه $107.34
سعر ذهب 21 4910 جنيه 4890 جنيه $102.47
سعر ذهب 18 4209 جنيه 4191 جنيه $87.83
سعر ذهب 14 3273 جنيه 3260 جنيه $68.31
سعر ذهب 12 2806 جنيه 2794 جنيه $58.55
سعر الأونصة 174535 جنيه 173824 جنيه $3642.32
الجنيه الذهب 39280 جنيه 39120 جنيه $819.72
الأونصة بالدولار 3642.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى