بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 12:36 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يرصد 3 تجمعات عشوائية لسيارات السرفيس.. ويوجه بفضها فورا رئيس مياه الجيزة يتابع انتظام العمل بالمحطات.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال العيد النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني

الحكم فى دعوى عدم دستورية جواز الطعن على صحة عمومية نقابة التمريض 3 يوليو

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 يوليو للحكم، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض، فيما تضمنته من أحقية 100 عضو بجواز الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 88 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون نقابة التمريض.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون التمريض على أنه "يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله".

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq