بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 09:02 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم يبحث مع أمانة المجلس الوطنى للتعليم تعزيز التكامل لتطوير المنظومة الرئيس السيسى يهنئ خادم الحرمين وولى العهد والشعب السعودى بقرب حلول اليوم الوطنى شوقي غريب: نسعى لتوفير أجواء النجاح للمنتخبات.. و26 مدربا مصريا يحصلون على الرخصة ”برو” الرئيس السيسى يشيد بالعلاقات الأخوية بين مصر والسعودية الشقيقين ازالة 10حالات بناء مخالف بمركزو بمدينة فاقوس بالشرقية وزيرة التضامن تعلن تفاصيل إطلاق رحلات العمرة بأسعار عادلة ممدانى و21 ولاية يقاضون ترامب بسبب تأشيرة «العالة على الدولة».. تفاصيل الرئيس الفلسطيني يصل مصر في زيارة رسمية تستمر يومين المتحدث الرئاسي ينشر صور الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي خارجية الشيوخ: لقاء الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان يؤكد وحدة الموقف المصري السعودي تجاه قضايا المنطقة الرئيس السيسي يهنئ بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني السعودي الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة كثيفة صباحا والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة

نظر دعوى عدم دستورية قانون المرافعات فيما تضمنه من شطب الدعاوى 11فبراير

المحكمة الدستورية - ارشيفية
المحكمة الدستورية - ارشيفية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات فيما تضمنه من أنه "واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن".

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 143 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات.

وتنص المادة 99 من قانون المرافعات على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق و لكن للمحكمة أن تقبل ويجوز للمحكمة بدلا من المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبوالً الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثالثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه .

"واذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن.