بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 02:58 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكهرباء: نتوقع تجاوز الحمل الاقصى الـ42 ألف ميجا وات بزيادة 6.3% عن العام الماضى 15 منتجا غذائيا يستحوذوا على 71% من صادرات القطاع بالنصف الأول من 2026 وزير التخطيط يستعرض خطة المواطن لمحافظة البحيرة باستثمارات 9.9 مليار جنيه الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية فى غزة النائب محمد الجندي يطالب بتحديث شامل لكود البناء لمواجهة مخاطر الزلازل وحماية المواطنين على مدار الساعة..سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 تداول تعديلات بمناهج التعليم الأزهرى دون بيان رسمى من قطاع المعاهد ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من استمرار تعرض الإمدادات من الشرق الأوسط للخطر برلمانية المؤتمر بالشيوخ: القاهرة تقود جهود تثبيت هدنة غزة ضبط 2406 سلعة تموينية قبل تهريبها للسوق السوداء بالبحيرة وزير الرى: السد العالى صمام أمان مصر فى مواجهة الجفاف والفيضانات محافظ القاهرة يتفقد مبادرة ”100 يوم صحة” بالأسمرات وسراي القبة

الداخلية تضبط 24 بندقية آلية وخرطوش خلال حملات أمنية فى أسيوط

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (ديروط)، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (35) قطعة سلاح نارى عبارة عن (12 بندقية آلية –12 بنادق خرطوش - طبنجة – 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 25 متهما " لعدد 11 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (5) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ عدد (556) حكما.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.