بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 05:05 صـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الداخلية تضبط 3 عناصر إجرامية يروجون الأسلحة النارية بأسيوط

حملة امنية
حملة امنية

شنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حملة أمنية مُكبرة بالاشتراك قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) ومديريات أمن (القاهرة – أسيوط – المنيا) استهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار فيها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة) لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر ، وذلك حال استقلالهم عدد 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهم (5 بنادق خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - هاتف محمول) .

واستهدفت الداخلية (عنصر إجرامي ، له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط تبين عدم تواجده وبتفتيش مسكنه فى حضور شقيقه عثر على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية لذات العيار) ، فضلا عن ضبط (عنصر إجرامي) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط بحوزته (مسدس - عدد من الطلقات النارية لذات العيار – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وضبط (عنصر إجرامي) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة المنيا وبحوزته عدد (2 سلاح ناري محلى الصنع ، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) .

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.54
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.41
الأونصة بالدولار 4338.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى