بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 11:02 صـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ البحيرة تستقبل وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية في بداية جولته نشر حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة خالد الغندور يكشف موقف عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي ”الزراعة” تكشف عن جهود المعمل المركزي للمبيدات خلال يوليو: إجراء 3723 تحليلًا ودراسة سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 أمام الجنيه المصري صفقات كبار الملاك.. بيع 11 مليون سهم بـ”فوري” و266 ألف في إيسترن كومباني خالد هاشم: الاستراتيجية الصناعة 2030 تولى اهتماما بالصناعات التكميلية التحفظ على مواد كيميائية محظور استخدامها في الصناعات الغذائية بالمنيا وزيرة الإسكان تتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير تنفيذ المشروعات والخطة الاستثمارية 5 مصابين في حادث تصادم بين 3 سيارات بطور سيناء سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 فى البنوك الرئيسية ”الخدمات البيطرية” تبدأ ترقيم خيول الأهرامات بالشرائح الإلكترونية وفق المعايير الدولية

الداخلية تضبط 269 قضية مخدرات و67 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 269 قضية مخدرات و67 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 64042 حكما قضائيا ، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.