بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 07:35 مـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسى جهود خفض التصعيد بالإقليم البيت الأبيض عن مفاوضات إيران: السلام من خلال القوة هذه هى طريقة أمريكا قناة إكسترا نيوز تبرز بيان وزارة الأوقاف حول الموقف المصرى الداعم للأشقاء العرب محافظ الجيزة يضبط حالات سرقة للتيار الكهربائى خلال حملة بحى العجوزة محافظ الجيزة يتفقد حدائق الأهرام ويوجّه بمراجعة تراخيص البناء لعدد من الحالات والتصدي للمخالفات البنائية. الوفد يدين استهداف لبنان ويحذر من تصعيد خطير ويطالب بتفعيل الدفاع العربي المشترك خارجية الصين: يجب وقف الحرب المجحفة على إيران ونحذر من التبعات الاقتصادية الطقس غدا دافئ نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 13 درجة نائب وزير الصحة تشارك فى المؤتمر الدولى لصحة الأم والوليد 2026 بنيروبى محافظ الجيزة يقود حملة لرفع الإشغالات والتعديات بأرض اللواء ويوجه إنذارًا لمسؤولي الإشعالات عصمت يتفقد محطة كهرباء بنى سويف المركبة ويتابع نمط التشغيل ومعدلات استهلاك الوقود ” مواطنة الوفد ” ترفض إساءة نتنياهو للسيد المسيح

الداخلية تضبط 30 قطعة سلاح في حملات أمنية بقنا

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا حملة أمنية استهدفت دائرة مركزى شرطة (أبوتشت - فرشوط)، أسفرت جهودها عن ضبط 30 قطعة سلاح نارى، عبارة عن (15 بندقية آلية– 8 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (24 متهم " ل17 منهم معلومات جنائية").

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231