بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 06:35 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فوزي السيد يطرح روشتة جديدة لتحويل العقار المصري إلى مصدر لجذب العملة الأجنبية الأهلي يحسم المفاضلة في مركز الظهير الأيسر مبكرًا القبض على تشكيل لاستغلال الأحداث في التسول بالقاهرة الأمن يضبط سائقا رفض إنزال سيدة وتعدى عليها بالسب في سوهاج وكيل تعليم البحر الأحمر يتابع سير الدراسة ويناقش «البكالوريا» بحلايب «البحوث الإسلامية» يطلق حملة «أسرة واعية.. حياة آمنة» لتعزيز استقرار الأسرة وزير الزراعة ومحافظ بني سويف يتفقدان مبادرة «القرية المنتجة» بقرية «إفوة» بمركز الواسطى نتائج حملات الكشف عن تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية خلال أسبوع مدبولي يناقش عددًا من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة رئيس الوزراء يناقش عددًا من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة سماره : تضافر الجهود لوقف هيمنة الذكاء الاصطناعي ووضع برامج تدريبيه للابداع العربي. اليوم.. انطلاق منافسات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص -القاهرة 2026

الداخلية تضبط 340 قضية مخدرات و181 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

حملة امنية
حملة امنية

خلال 24 ساعة فقط، نجحت الداخلية في ضبط (340) قضية مخدرات و (181) قطعة سلاح نارى وتنفيذ (85864) حكم قضائى متنوع، من خلال حملات أمنية مكبرة بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.