بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 07:18 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالحق أقول بشأن لقاء وزير الإعلام بصانعى المحتوى . الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 محمد إبراهيم يغيب عن الزمالك أمام مصر للتأمين في كأس مصر النائب محسن حتة : فاعليات مستقبل وطن ترجمة لجهود الرئيس السيسي وهدفها خدمة الوطن والمواطن محمود مسلم: الانتخابات الأمريكية تكشف تراجع نفوذ ترامب وتصاعد رفض سياسات إسرائيل مياه الشرقية:اجراء ابحاث ل٤٠اسرة من الاولى بالرعاية لتوصيل المياه مجانا رئيس الأكاديمية العربية يلتقي وزير النقل الفلسطيني ويؤكد دعم الأكاديمية للشعب الفلسطيني إثيوبيا تطالب 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة أراضيها رئيسة سلوفينيا: تعهدتُ مع فخامة الرئيس السيسي بمواصلة رفع الصوت دفاعاً عن فلسطين الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق ويحذر من تداوله معهد الاتصالات ونايل سات يتعاون لتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات الرقمية للعاملين رئيس الوفد وقيادات الحزب يقدمون واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا

المسـتشار أسامـــة الصعيدي يكتب .. بعد الإطلاع الحماية الجنائية للفكر الإنساني

المسـتشار أسامـــة الصعيدي
المسـتشار أسامـــة الصعيدي

دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال وباعثنا فى ذلك أن الأفكار الإنسانية كالأراء والاختراعات العلمية أو الأدبية لا تكون موضوعاً لجريمة السرقة لأنها متجردة من الطبيعة المادية، فموضوع السرقة وفقاً للمقرر قانون ذا طبيعة مادية، وبالتالي الذي يصلح موضوعاً للسرقة فى هذا الصدد هو الأوراق المثبتة للأختراع أو الفكر.
وفى ذات السياق ومن أجل حماية هذه الأفكار الإنسانية والاختراعات العلمية أو الأدبية صدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والذي تضمن نصوصاً تجريمية تضمن مواجهة الأعتداء على حقوق المؤلف.
وعلى ذلك إذا نسب شخص لنفسه فكرة غيره أو رأيه أو اختراعه يتم معاقبته طبقاً لنصوص قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه، أما إذا قام شخص باختلاس الكتاب أو الأوراق التي دونت فيه أفكار المؤلف أو اختراعه فإنه يُعد مرتكباً لجريمة السرقة، لأن الكتب ذاتها والأوراق وغيرها من المستندات تعتبر ذات كيان مادي، وبالتالي تصلح لأن تكون موضوعاً لجريمة السرقة.
وفى ذات السياق أيضاً ووفقاً للمادة 140 من قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وقد حددت المادة المشار إليها صور تلك المصنفات المشمولة بالحماية، هذا بخلاف ما تضمنته أحكام القانون المشار إليه بشأن الجرائم المتعلقة بالكشف عن المعلومات التجارية السرية، والعلامات التجارية، وأيضاً الجرائم الواقعة على الملكية الصناعية.
وجدير بنا فى هذا المقام أن نهيب بالمشرع المصري أن يتناول القانون المشار إليه بالتعديل ليواكب التطور التكنولوجي الذي تضمن سلوكيات إجرامية جديدة تتضمن إعتداء على الفكر الإنساني وحقوق الملكية الفكرية.
وفى النهاية » بات ضرورياً التأكيد على أن القانون هو انعكاس للواقع ويجب أن يواكب التطور الحاصل فى شتي الميادين، فالتطور التكنولوجي له انعكاساته على مختلف القوانين الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية وغيرها من القوانين، لذا فلابد للمشرع أن يسير باضطراد يواكب ذلك التطور التكنولوجي، فالقانون هو روح العدل، وسيف القاضي لتحقيقه"

موضوعات متعلقة