بوابة الدولة
السبت 12 سبتمبر 2026 05:39 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي يكرم كوادر التمريض بوحدة الاستقبال والعمليات طب أسيوط تطلق مبادرة طلابية لرفع الوعي بفيروس نقص المناعة البشري والتوعية بطرق الوقاية والعلاج الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب :تكني 2026 تعيد رسم خريطة ريادة الاعمال رئيس جامعة أسيوط يستقبل بطل رفع الأثقال نور الدين زكي عقب تتويجه بذهبية وفضية حدث لأول مرة تخريج اول دفعة للذكاء الاصطناعي بالمساجد.وتكريم الكرد اى بالصور.. جامعة أسيوط تتجمل استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026/2027 صحة الشرقية إجراء١٨٢عمليةجراحية فى ٢٤ساعة بالمستشفيات النائب إسلام التلواني: مشاركة الرئيس السيسي في بريكس فرصة لزياردة حجم الصادرات المصرية رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس يقفز إلى 36.7 مليار دولار وتبادل العملات المحلية كلمة السر.. السعودية والإمارات يتصدران أعلى دول المجموعة... في مفاجأة تاريخية.. تريدلاين تعلن فتح باب الحجز المسبق لهاتف iPhone 18 بالتزامن اللحظي مع الإطلاق العالمي لأول مرة في مصر نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تنظم دورة تثقيفية عن قانوني المنظمات والعمل بالإسكندرية

نظر محاكمة 9 متهمين بخلية ”ولاية السودان الإرهابية”.. بعد قليل

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، ثالث جلسات محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية السودان الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية محمود شلبي.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.