بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 11:42 صـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الرقابة المالية” تقرر السماح بـ”التمويل التشاركي” في قطاع التمويل العقاري وزير التعليم العالي يهنئ الناجحين بالثانوية العامة ويوجه رسائل مهمة قبل التنسيق الكاتب الصحفي عوض العدوى يكتب: ناكرو الجميل.. يفضحهم الزمن وتسقطهم المواقف جراديشار يقترب من سيراميكا.. والصفقة في مراحلها الأخيرة وزير الزراعة يناقش مع ”اتحاد الدواجن” سبل تطوير الصناعة ودعم المربين تنسيق الجامعات 2026.. التعليم العالى: لا تدخل بشرى فى عملية الترشيح للكليات حسام المندوه: زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس تدعم الجامعات والبحث العلمي الزمالك يمنح معتمد جمال حرية تشكيل الجهاز الفني المعاون محافظ القاهرة يهنئ أوائل الثانوية العامة الذين حصدوا على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يبحث مع «موانئ دبي العالمية» خطط التوسع من الملكية للجمهورية.. حكاية حديقة الإسكندرية التي عاصرت التاريخ منذ 1926 أحمد شوبير يتحمس لحقبة المدربين الجدد مع المنتخبات بعد كأس العالم

نظر محاكمة 9 متهمين بخلية ”ولاية السودان الإرهابية”.. بعد قليل

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، ثالث جلسات محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية السودان الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية محمود شلبي.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.