بوابة الدولة
الأحد 21 سبتمبر 2025 10:21 مـ 28 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط لصوص سرقوا محتويات شقة فى حلوان بانتحال صفة رجال شرطة

سرقة
سرقة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها وأنجالها بالشقة سكنها فوجئت بـ(4 أشخاص "مجهولين") يكسرون باب الشقة والدخول إليها مدعين بأنهم من رجال الشرطة وسرقوا (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - 4 هواتف محمولة) ولاذوا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وضبط سيارة "ميكروباص" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وعثر بحوزتهم على (طبنجة صوت "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- كمية من مخدر الهيروين - سلاح أبيض"مطواه" - طبنجة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة"، كما أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها عدا المبلغ المالى أقروا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية وشراء المواد المخدرة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5686 جنيه 5663 جنيه $118.48
سعر ذهب 22 5212 جنيه 5191 جنيه $108.60
سعر ذهب 21 4975 جنيه 4955 جنيه $103.67
سعر ذهب 18 4264 جنيه 4247 جنيه $88.86
سعر ذهب 14 3317 جنيه 3303 جنيه $69.11
سعر ذهب 12 2843 جنيه 2831 جنيه $59.24
سعر الأونصة 176846 جنيه 176135 جنيه $3685.01
الجنيه الذهب 39800 جنيه 39640 جنيه $829.33
الأونصة بالدولار 3685.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى