بوابة الدولة
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 08:24 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الدواء تحقق إنجازا يقارب 100% فى التعامل مع 2450 استفسارا وشكوى الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا في السوبر موعد مباراة مصر وفنزويلا في كأس العالم للناشئين.. والقنوات الناقلة الصحة العالمية واليونيسف يطلقان حملة تطعيم لشلل الأطفال فى قطاع غزة مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة افتتاح المتحف الكبير نائب وزير الصحة: ملف السكان أولوية قصوى للدولة.. نهدف لمعدل إنجاب كلي 2.1 بحلول 2027 وزارة التضامن والهلال الأحمر يشاركان فى منتدى الجمعيات الأهلية مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول حفظ الوثائق الورقية وطرق أرشفتها السياحة والآثار: الجناح المصري يفوز بجائزة أفضل تصميم في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ مطروح دعم البنية الصحية وتسريع مشروعات التطوير رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يبحث مع قائد طاقم الإشراف بالمشروعات الكبرى إنشاء التجهيزات الحديثة بالجامعة عميد طب قصر العينى يتفقد اليوم الأول لامتحانات الدكتوراه بالكلية

القبض على مقاول هارب من 56 سنة سجن و4 ملايين جنيه غرامات

شرطة
شرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 39 حكم حبس جزئى "شيكات – مبانى" بإجمالى عقوبات حبس بلغت أكثر من 56 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت 4 مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6070 جنيه 6035 جنيه $128.01
سعر ذهب 22 5565 جنيه 5530 جنيه $117.34
سعر ذهب 21 5310 جنيه 5280 جنيه $112.01
سعر ذهب 18 4550 جنيه 4525 جنيه $96.01
سعر ذهب 14 3540 جنيه 3520 جنيه $74.67
سعر ذهب 12 3035 جنيه 3015 جنيه $64.00
سعر الأونصة 188755 جنيه 187685 جنيه $3981.53
الجنيه الذهب 42480 جنيه 42240 جنيه $896.06
الأونصة بالدولار 3981.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى