بوابة الدولة
الثلاثاء 5 مايو 2026 04:49 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الحرب الأمريكي: فرضنا السيطرة على مضيق هرمز بالمروحيات لضمان العبور الآمن رئيس الوزراء يتابع جهود حوكمة منظومات الدعم والحماية الاجتماعية تحذير أمريكي من مخاطر أمنية في العراق.. تهديدات مستمرة بالصواريخ والمسيّرات المستشارة ماريان شحاتة: مصر نموذج عالمي في القضاء على فيروس “سي” بشهادة منظمة الصحة العالمية مجلس النواب يقر نهائيًا الحساب الختامي لـ59 هيئة اقتصادية لعام 2024/2025 النائبة عبير عطا الله: الحساب الختامي يعكس جهود الدولة في تعزيز الانضباط المالي ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي أحمد عبد الجواد: «مستقبل وطن» يوافق على الحساب الختامي ويقدم 5 توصيات للحكومة بل” تفتتح ”جسراً لوجستياً” جديداً يربط أوروبا بالخليج عبر مصر كمركز إقليمي للتصدير وحيد قرقر: من حق النواب معرفة أثر أرقام الحساب الختامى على المواطن البسيط زين الدين للحكومة: المواطن مش عايز أرقام.. عايز خدمات! بدء تسجيل الانضمام لعضوية رابطة ”النقاد والمحررون الرياضيون” وزير الخارجية يلتقي مع لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ

القبض على مقاول هارب من 56 سنة سجن و4 ملايين جنيه غرامات

شرطة
شرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 39 حكم حبس جزئى "شيكات – مبانى" بإجمالى عقوبات حبس بلغت أكثر من 56 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت 4 مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".