بوابة الدولة
الجمعة 19 يونيو 2026 07:00 مـ 3 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إطلاق الإعلان الترويجى للفيلم الوثائقى ”القصة التي وجدتها في الصين” لحسين فهمى في إطار بروتوكول التعاون بين مستشفيات جامعة أسيوط ونقابة الأطباء.. مستشفى القلب ينظم دورة تدريبية مسرح التليفزيون يستعد لحفل الموسيقي اليوناني احتفالاً بيوم الموسيقي العالمي أشرف محرم نائب رئيس نادي الصيد يعلن ترشحه لرئاسة النادي في انتخابات 2026 - 2030 الكاتب الصحفى محمد طرابية يكتب : الموت على أبواب المستشفيات النيابة تحقق مع المتهم بدهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام وتتحفظ على السيارة حملات تفتيشية لصحة بني سويف ترصد غيابات وتحيلها للتحقيق بعد تجديد عقده.. ماذا قدم محمد الشيخ مع وادي دجلة في الموسم الماضي؟ مستشفى الفشن المركزي تُفعّل نظام الشباك الواحد للعلاج على نفقة الدولة وتُيسر الإجراءات أمام المرضى ضبط 21 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالفشن الزراعة: طفرة في الصادرات وتسويات مالية كبرى ودعم واسع للفلاح خلال أسبوع أحمد السقا وياسمين عبد العزيز ينتهيان من تصوير فيلم خلى بالك من نفسك اليوم

القبض على مقاول هارب من 56 سنة سجن و4 ملايين جنيه غرامات

شرطة
شرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 39 حكم حبس جزئى "شيكات – مبانى" بإجمالى عقوبات حبس بلغت أكثر من 56 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت 4 مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education