بوابة الدولة
الثلاثاء 5 مايو 2026 04:48 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الحرب الأمريكي: فرضنا السيطرة على مضيق هرمز بالمروحيات لضمان العبور الآمن رئيس الوزراء يتابع جهود حوكمة منظومات الدعم والحماية الاجتماعية تحذير أمريكي من مخاطر أمنية في العراق.. تهديدات مستمرة بالصواريخ والمسيّرات المستشارة ماريان شحاتة: مصر نموذج عالمي في القضاء على فيروس “سي” بشهادة منظمة الصحة العالمية مجلس النواب يقر نهائيًا الحساب الختامي لـ59 هيئة اقتصادية لعام 2024/2025 النائبة عبير عطا الله: الحساب الختامي يعكس جهود الدولة في تعزيز الانضباط المالي ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي أحمد عبد الجواد: «مستقبل وطن» يوافق على الحساب الختامي ويقدم 5 توصيات للحكومة بل” تفتتح ”جسراً لوجستياً” جديداً يربط أوروبا بالخليج عبر مصر كمركز إقليمي للتصدير وحيد قرقر: من حق النواب معرفة أثر أرقام الحساب الختامى على المواطن البسيط زين الدين للحكومة: المواطن مش عايز أرقام.. عايز خدمات! بدء تسجيل الانضمام لعضوية رابطة ”النقاد والمحررون الرياضيون” وزير الخارجية يلتقي مع لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ

الداخلية تضبط 150 قطعة سلاح و317 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شرطة
شرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 150 قطعة سلاح نارى، و317 قضية مخدرات وتنفيذ 80835 حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت جهودها عن ضبط 21 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 21 متهم ل 5 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 7623 حكم قضائى متنوع وضبط 9 قطع سلاح نارى وأبيض.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.